منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص424
لا لتوقف صدور اللفظ منه على إذن مولاه حتى يرد عليه ما أورده عليه صاحب الجواهر (4) قدس سره: بأن مع نهي السيد أيضا يصح عقده، فضلا عن الوقوع بغير إذنه إذ أقصاه الأثم في التلفظ، والنهي لا يقتضي الفساد إذا رجع الى الأسباب، بل لأن نفس الوكالة عن الغير هو بنفسه شئ لا يقدر عليه العبد، وهو غير قادر على إيجاد العلقة الملكية بين المالك والمملوك، كما هو غير قادر على سلب علقة الزوجيةعن نفسه وزوجته.
وهكذا لا يقدر على الالتزام بشئ والتعهد بدين وإن تعلق الدين بذمته بعد حريته فإن الضمان أيضا شئ، وهكذا نذره وعهده وسائر ما يتعلق برقبته بعد العتق.
وعلى هذا فلا تشمل الاية المباركة مثل: التكلم والمشي وتمدد الأعصاب ونحو ذلك من الامور الغير المعتد بها.
ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة (1) المعبر فيها عن الشئ بالطلاق، ولا تختص أيضا بما يرجع الى التصرف في سلطان المولى بدعوى: أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن جهة المملوكية هي الموجبة للحجر، وهذه تقتضي حجره عما يرجع الى المولى، لا وكالته عن الغير وضمانه عنه ونحو ذلك، لما عرفت: من أن العموم لا وجه له، والاختصاص أيضا لا دليل عليه، فإن الطلاق لا خصوصية فيه، فإذا لم يكن منه نافذا مع أنه لا يتعلق بالمولى فلا ينفذ وكالته عن الغير وضمانه ونذره.
ثم إنه لا ينبغي الأشكال في أن إذن السيد يرفع حجره، إنما الكلام
في أن الأجازة اللاحقة أيضا كالأذن السابق
تفيد الصحة مطلقا، سواء كان عمله راجعاالى ملك المولى، أو راجعا الى نفسه حال عبوديته، أو راجعا الى ما يتعلق برقبته بعد الحرية، أم الى غيره، أم تفصيل بين الموارد؟ وجوه.
وتوضيح الحق يتم برسم امور:
(4) جواهر الكلام: كتاب التجارة ج 25 ص 70.
(1) تقدم تخريجها في الصفحة: 423.