منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص423
قالا (المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه الا باذن سيده قلت ان كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد، ضرب الله مثلا عبد مملوكا لا يقدر على شئ، فشئ الطلاق.
الى آخره) (2) هو الشئ الذي يعد في العرف والعادة شيئا، فليس المراد منه هو مفهومه العام الشامل لكل حركة وسكون حتى مثل التكلموالنظر وأمثال ذلك فإنها خارجة من الشئ خروجا موضوعيا لا حكميا كما توهم (3)، لأن مساق الاية مساق لا يقبل التخصيص.
كما أن التكاليف الألهية كالواجبات والمحرمات المشتركة بين الأحرار والعبيد خارجة عنه موضوعا، فإن هذه تحت ملك السيد الأصلي، لا المالك العرفي، لأن الاية في مقام بيان ما يختص بالعبد، لا ما يشترك بينهما.
ثم إن الأقوال في المسألة بين إفراط وتفريط واعتدال.
فقيل (1) بمحجوريته عن كل شئ إلا الضروريات التي بها قوام عيشه، فلا يجوز له التمدد والمشي ونحو ذلك.
وقيل (2) بنفوذ جميع تصرفاته إلا ما يرجع الى التصرف في سلطان مولاه، فيجوز له الوكالة عن الغير وضمانة عند الذي يتعلق برقبته بعد العتق.
وقيل (3) بأنه لا يجوز له كل ما يعد شيئا، من غير فرق بين عناوين المسببات من النكاح والطلاق والوكالة والتوكيل وغير ذلك.
والأقوى هو الأخير، لما عرفت: أن ظاهر الاية الشريفة أن كل ما يعد شيئا بحسب العرف والعادة كالطلاق ونحوه فالعبد لا يقدر عليه ولا ينفذ منه.
وعلى هذافلا يجوز وكالته عن الغير ولو في إجراء الصيغة، فضلا عما إذا كان وكيلا مفوضا،
(1) النحل: 75.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 541 ح 4860، عنه وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 ج 15 ص 343 مع تفاوت يسير.
(3) يظهر ذلك من السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب: كتاب البيع ص 129 س 1 – 4.
(1) نفى عنه البعد في الجواهر: كتاب التجارة ج 25 ص 69.
(2) قائله السيد اليزدي في حاشيته على الكتاب: كتاب البيع ص 129 س 17.
(3) يظهر ذلك من الأشكوري في بغية الطالب: ص 74 س 11.