منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص422
عبدا.
الى آخره).
لا يخفى أن البحث في هذا العنوان يقع من جهات: الاولى: في جواز تصرفاته الراجعة الى ما في يده المترتبة عليه الاثار حين عبوديته.
الثانية: في نفوذ معاملاته المترتبة عليها الاثار بعد حريته.
الثالثة: في معاملاته الراجعة الى الغير، كوكالته عنه.
ثم إن محل البحث في المقام أعم من القول بعدم مالكية العبد والقول بمالكيته لما في يده لارث ونحوه.
كما أن محل البحث أيضا بعد الفراغ عن عدم كونه مسلوب العبارة بحيث لا يترتب على فعله وعبارته أثر، فليس كالمجنون والصبي بحيث لا يؤثر إذن المولى في قوله وفعله.
وتنقيح هذه الجهات يتوقف على بيان ما يستفاد من الاية الشريفة (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1).
فنقول: إن الأصل في القيد وإن كان الاحترازية إلا أن قوله عز من قائل: (لايقدر على شئ) قيد توضيحي، كقوله: ( مملوكا ) فإن العبد كما لا ينقسم الى مملوك وغير مملوك فكذلك لا ينقسم الى القادر والعاجز، فإن للمملوكية مساوية للعجز ومنافية للاستقلال في التصرف، كما أن العبودية مساوية للملوكية ومنافية للحرية.
ثم إن المراد من عدم القدرة شرعا سلب القدرة عما يناسب المقدور، فإن كان الشئ من متعلقات الأحكام التكليفية فعدم القدرة عليه عبارة عن حرمته عليه.
وإن كان من متعلقات الأحكام الوضعية فعدم القدرة عليه عبارة عن عدم نفوذه ومضيه عنه.
والمراد من الشئ بقرينة رواية زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلا