منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص419
الثاني: هل الأصل أن تكون الأجازة ناقلة أو كاشفة؟ الأقوى هو الأول، لأن لازم دخلها بوجودها الخارجي – كما هو ظاهر الأدلة – عدم تحقق النقل إلا بعد تحققها.
نعم، لو ساعد العرف والاعتبار على دخل وصف التعقب كما في شرطية الأجزاء اللاحقة في الصلاة للأجزاء السابقة فنلتزم بالكشف.
وأما في خصوص الأجازة فمضافا الى أن ظاهر الأدلة الدالة على اعتبار الرضا والطيب كونها بوجودها الخارجي شرطا، العرف والاعتبار أيضا يساعدان على ذلك.
وقد قيل: (2) إن مقتضى الأصل هو الكشف، لأن إجازة العقد السابق عبارة عن الرضا بما دل عليه العقد وهو نقل الملك حين تحققه.
وفيه: أن مفاد العقد ليس إيجاد المنشأ حين صدور الأنشاء.
وفرق بين وقوع الأنشاء في زمان من باب أن كل زماني يقع في الزمان لا محالة، ودلالة اللفظ على الأيجاد في زمان الأنشاء، فلو كان مفاد (بعت) أوجدت البيع الان كما هو ظاهر بعض النحويين (1) في مفاد الأمر والنهي من كونهما موضوعين للطلب في الحال لكان الأصل هو الكشف.
وأما لو كان مفاده أصل إيجاد البيع واستفيد وقوع المنشأ في الحال من أدلة اخرى، كمقدمات الحكمة الجارية في الأجارة ونحوها، وهي كون المنشئ بصدد الأيجاد وعدم تقييد منشئه بقيد، ونظير مقدمات الحكمة الجارية في البيع ونحوه فلا يكون الرضا كاشفا، لأن العلم بمدخلية الرضا في النقلمن قبيل تقييد الملكية بقيد متأخر، فما لم يحصل القيد لا يحصل الملك.
والمنشئ وإن لم يقيد إنشاءه بقيد ولكن تقييد الشارع بمنزلة تقييد نفس العاقد، فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع جميع ما يعتبر في الحكم، ومما يعتبر فيه الأجازة.
(2) لم نقف عليه.
(1) كالفيومي في المصباح المنير: (مادة: أمر) ص 21.