پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص418

ناقلة، وبين مالا يكون إلا ناقلا فقط.

وضابط الفرق على ما يظهر من المحقق الثاني: أن كل شرط كان ناظرا الى ما وقع من سائر أجزاء العقد وأركانه فهو مما وقع فيه هذا النزاع، كالأجازة فإنها ناظرة الى ما وقع من العقد.

وكل شرط كان هو بنفسه من شرائط العقد ومتمماته فهو ليس إلا ناقلا (2).

وبعبارة اخرى: كل ما يرجع الى تنفيذ ما سبق وإمضائه فهو محل هذا النزاع.

وأما كل ما كان متمما وهو بنفسه من الأجزاء ومما له دخل في تأثير البقية فلا يجري فيه هذا النزاع، بل يكون ناقلا.

وعلى هذا فمثل القبول مطلقا والقبض في الصرف والسلم ونحو ذلك ناقل (3).

وأما مثل الأجازة وأداء من باع ماله المشتمل على الزكاة مقدار الزكاة فهو محل هذا النزاع.

وعلى هذا، فذهاب المحقق الثاني الى كون إجازة المرتهن ناقلة (1) مع قوله بالكشف في إجازة الفضولي إنما هو للنزاع في الصغرى، أي إجازة المرتهن ليست ناظرة وتنفيذا لما صدر من الراهن، بل حيث إن من أركان البيع الطلقية – أي: خلوالمبيع من حق غير البائع – فإذا أسقط المرتهن حقه أو أدى الراهن الدين أو أبرأه المرتهن تم جميع أركان العقد.

ومن المعلوم أنها تتم حين الأسقاط، فلا معنى لكونه كاشفا.

وهذا الكلام وإن لم يكن صحيحا لأن الأسقاط كالأجازة ناظر الى تنفيذ العقد السابق إلا أن الكبرى صحيحة.

وعلى هذا فيجري النزاع في إجازة العمة والخالة العقد الواقع على بنت الأخ والاخت، وإجازة الديان بيع الورثة، وإجازة المرتهن بيع الراهن بناء على ما قلنا، ونحو ذلك من إسقاط المرتهن حقه، وأداء الراهن الدين الذي عليه الرهن.

(2) جامع المقاصد: كتاب البيع ج 4 ص 74 – 75.

(3) نعم، يبقى في جريان النزاع في قبول الوصية إشكال النقض، فتأمل.

(منه عفي عنه).

(1) جامع المقاصد: كتاب الرهن ج 5 ص 75 – 76.