منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص417
وبعبارة اخرى: الأثر الثابت للجزء في المقام أثر قهري عقلي نشأ من دليل الرفع، وإلا كان العقد سببا مستقلا والناشئ منه لا يمكن أن يرتفع به.
والثاني: أن يكون حديث الرفع مقيد آخر للمطلقات غير أدلة الرضا كما توهمه المحقق الطباطبائي (2).
وحاصل هذا الوجه أن يكون نتيجة المطلقات بعد تقييدها بقوله عز من قائل: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) صحة العقد المرضي به، سبقه الرضا أو لحقه، فالعقد أيضا جزء السبب.
ونتيجة حكومة حديث الرفع اعتبار الرضا السابق.
وفيه: أن أدلة المقيدات سواء أكانت بلسان الحكومة كما في حديث الرفع، أم بلسان التخصيص كما في آية التجارة كلها بمساق واحد وفي عرض الاخر توجب تقييد المطلقات، ولا وجه لتقييدها أولا بطائفة ثم تقييد المقيد بطائفة اخرى.
وليس الأكراه عنوانا مستقلا غير خلو عقد المكره عن الطيب والرضا.
وما توهمه (1) من أن عقد المكره واجد لجميع الشرائط حتى الرضا في المرتبة الثانية، وأن البطلان نشأ من جهة أخبار الأكراه.
ففيه ما لا يخفى من الفرق بين عقد المكره وعقد من اضطر إليه لقوت عياله ونفقة من يجب عليه إنفاقه، فإن المكره غير راض بما ينشئه، ولا يشكر الله سبحانه، بخلاف المضطر فإنه يثني على الله – جلت آلاؤه – بإعطائه إياه ما ينفق به عياله، فتأمل جيدا كي لا يختلط عليك الأمر.
وبالجملة: جميع هذه الأدلة تدل على اعتبار الرضا، سواء كان سابقا أو لاحقا، فالعقد المقيد بالرضا لا يمكن أن يلحقه الأكراه، وقبل لحوق الرضا له ليس له اثر يقبل أن يرتفع بالأكراه.
هذا تمام الكلام في الأمر الأول.
الثاني: أن الرضا المتأخر كاشف أو ناقل؟ وتنقيحه يتم برسم امور: الأول: في بيان الفرق بين الشروط المتأخرة التي تصلح لأن تكون كاشفة أو
(2) كما في حاشيته على المكاسب: كتاب البيع ص 128 س 14.
(1) أي المحقق الطباطبائي في حاشيته على المكاسب: كتاب البيع ص 128 س 2.