منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص415
البيع) (2) ونحو ذلك تنتج عدم إمكان عروض البطلان لعقد المكره الملحوق بالرضا، لأن قبل لحوق الرضا لا أثر للعقد حتى يرتفع بالأكراه، وبعد لحوقه ينقلب العقد عما هو عليه.
وغاية ما يتوهم لفساد عقد المكره أمران: أحدهما: ما أفاده المصنف بقوله: لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث على الأطلاقات هو تقييدها بالمسبوقية بطيب النفس فلا يجوز الأستنادإليها، لصحة بيع المكره ووقوفه على الرضا اللاحق، فلا يبقى دليل على صحة بيع المكره، فيرجع الى أصالة الفساد (3).
ولكن أجاب عنه بقوله: اللهم إلا أن يقال (4)، وحاصله: أن دليل الأكراه لا يمكن أن يكون حاكما في المقام، لأنه حاكم على الحكم الثابت في الشريعة، والمطلقات بإطلاقها ليست أحكاما ثابتة في الشريعة حتى ترتفع بالأكراه، بل الحكم الثابت هو البيع المقيد بالرضا، سبقه الرضا أو لحقه، وبعد تحقق الرضا يخرج البيع عن كونه إكراهيا.
وبعبارة اخرى: لو دلت أدلة الرضا على اعتباره في العقد سابقا لكان الرضا اللاحق لغوا.
وأما لو كان الأعم معتبرا فالكره الواقع في المقام لو بقي على ما كان لكان العقد باطلا.
وأما لو رضي المكره بما فعله فلا وجه لبطلان العقد.
وقياس الأكراه على الرياء باطل، فإنه لو أتى بالجزء رياء فيبطل هذا الجزء، وليس قابلا للحوق سائر الأجزاء به.
وأما الأكراه على العقد فلا يرفع أثره إلا إذا لم يلحقه الرضا، وإلا يخرج عن كونه إكراهيا.
وثانيهما: ما أفاده بقوله: إلا أن يقال: إن أدلة الأكراه كما ترفع السببية المستقلة
(2) البقرة: 275.
(3 و 3) المكاسب: كتاب البيع ص 122 س 21.