منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص414
مطلق آثار الفعل، مع أن أصل الدعوى، وهي أن الحكم بوقوف عقده على رضاه راجع الى أن له أن يرضى بذلك وهذا حق له لا عليه ممنوعة، لأنه ليس وقوف عقده على إجازته من الحق الثابت له لولا الأكراه، لأن موقوفية العقد على الأجازة حكم شرعي مستفاد من الاية الشريفة، وهي قوله عز من قائل: (إلا أنتكون تجارة عن تراض)، ومن حديث الرفع، ولولا هذه الأدلة كان عقد المكره من حيث العقدية مثل سائر العقود، فلم يكن من آثار العقد – لولا الأكراه – الوقوف على الأجازة حتى يقال: إن الحديث لا يرفعها، لأن هذا الحق له لا عليه، بل لولا حديث الرفع وأمثاله من قوله عز وجل: (تجارة عن تراض) لم يكن عقده موقوفا على الأجازة.
وبعبارة اخرى: كل قيد صار وجوده موجبا للانقلاب فالأثر المرفوع به وهو الأثر المترتب على الفعل المطلق كالمرفوع بالخطأ والنسيان، فيجب أن يكون المرفوع بالأكراه هو الأثر المترتب على مطلق الفعل، لا الأثر بوصف الاختيار، ولا الأثر المترتب عليه بوصف الأكراه.
وليس من آثار الفعل المطلق الوقوف على الأجازة حتى يقال: إن هذا الحق له لا عليه فلا يرتفع بالحديث، فالصواب في الجواب هو ما أفاده بقوله: ثانيا.
وحاصله: أن المرفوع بالأكراه هو الأثر الثابت على فعل المكره لو لا الأكراه، أي: الأثر المترتب على الفعل المجرد عن عنوان الأكراه والاختيار.
كما أن المرفوع بالخطأ والنسيان أيضا كذلك، لأن الأثر المترتب على الفعلبعنوان العمد يرفع بمجرد فقد نفس القيد لا بحديث الرفع.
كما أن الأثر المترتب على الفعل بعنوان الخطأ يستحيل أن يرتفع بالحديث، فإن ما كان علة للوضع لا يمكن أن يكون علة للرفع، فإذا كان الأمر كذلك فبانضمام مقدمة اخرى الى ذلك، وهو عدم كون ذات العقد ذا أثر شرعا لاعتبار الرضا فيه بالأدلة الخاصة الموجبة لتقييد عموم (أوفوا بالعقود) (1) و (أحل الله
(1) المائدة: 1.