منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص413
هذا، مضافا الى أنه لا يمكن في خصوص المقام عدم إفادة الجملة للحصر، لأن أكل المال بالباطل لا يمكن أن يكون حلالا في مورد من الموارد، فيكونالاستثناء في المقام من قبيل التخصص لا التخصيص، لأنه لم يستثن موضوع من الموضوعات من حكم الأكل بالباطل، بل (التجارة عن تراض) مغايرة للأكل بالباطل، ويكون مفاد الاية الشريفة كل كسب واكتساب متداول بينكم: من النهب والسرقة والقمار أكل للمال بالباطل، إلا التجارة عن تراض فإنها ليس كذلك، فيكون قوله عز من قائل: ( بالباطل ) بمنزلة التعليل لقوله: (لا تأكلوا)، فيرجع مقام المعلل والتعليل الى قوله: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم ) بوجه من الوجوه، لأن كل وجه باطل إلا التجارة عن تراض، وهذا راجع الى المتصل.
وأما دلالة قوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ) (1) على اعتبار المقارنة ففيها ما لا يخفى، فإنه غير ناظر الى اعتبار الطيب حال العقد أصلا، بل على أن مال الناس لا يحل إلا بالطيب ونحن نلتزم به حين تحقق النتيجة وصيرورة المبيع مالا للمشتري.
وأما حديث الرفع فقد ناقش فيه المصنف أولا: بأنه يدل على رفع المؤاخذة (1)، لا مطلق الاثار.
ولكنك خبير بأنه لا وجه لهذا الاستظهار.
ثم تعميم المؤاخذة لمطلق الأحكام التي يتضمنها عقد المكره ولو كانتدنيوية حتى يحتاج الى الجواب بقوله: والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع الى أن له أن يرضى بذلك، وهذا حق له لا عليه (2).
وحاصل هذا الكلام: أن سوقه في مقام الامتنان يقتضي صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا، لأن المرفوع بالأكراه هو الحق الثابت عليه لا له، ووقوف عقده على رضاه راجع الى ثبوت اختيار العقد له.
وفيه: أنه لا وجه لاختصاص المرفوع بالاثار المتعلقة بالمكره، بل المرفوع
(1) تقدم في الصفحة: 382.
(1 و 3) المكاسب: كتاب البيع ص 122 س 13.