پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص408

طوليا، وهذا يتفق كثيرا، فإذا اكره على بيع الدار يوطن نفسه على بيعها ويصير الأكراه داعيا على الرضا بنتيجة الفعل، أي باسم المصدر، وهذه الصورة أيضايتطرق فيها الوجهان، والأقرب هو الصحة، لأنه طلق ناويا ومريدا للطلاق.

ويحتمل البطلان إما لأن الأكراه صار علة لأرادة اسم المصدر فالفعل بالأخرة يستند إليه وإن كان الداعي الثانوي اختياريا.

وإما لأن الأكراه أسقط أثر اللفظ، لأن اللفظ وقع تبعا لأكراه المكره، والنية المجردة عن اللفظ لا أثر له.

وهذان الاحتمالان وإن كانا ضعيفين – كما ظهر وجه ضعفهما في طي ما ذكرناه، فإن الاحتمال الأول مستلزم لبطلان أغلب المعاملات، فإنها بالأخرة تنتهي إلى غير الاختيار.

والثاني يرجع إلى الأول، لأن سقوط أثر اللفظ بالأكراه إنما هو لكونه داعيا للداعي على التلفظ، مع أن اختيارية التلفظ بهذا المعنى لا برجوعه إلى تلفظ النائم والغالط لا دليل عليه – إلا أن منشأ احتمال الفساد في كلام العلامة قدس سره هو هذا كما وجهه به ثاني الشهيدين (1) قدس سره.

ومنشأ احتمال الصحة وأقربيتها هو كون الأكراه داعيا على الداعي، لا داعيا على الفعل.

فهذه الصورة هي المتعينة بين الصور.

ثم بناء عليه فالأكراه إذا كان داعيا على الداعي لا يوجب البطلان، سواء أكانالضرر المتوعد به ضررا على نفس المكره – بالفتح – أم على المكره بالكسر، كما لو قال له ولده: طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي، أو قتلتك، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده، أم وقوع المكره – بالكسر – في المعصية كما لو قال: طلق زوجتك لازوجها وإلا زنيت بها، فالطلاق في جميع هذه الصور صحيح، لأن الأكراه صار داعيا على الطلاق عن طيب.

كما قد يكون الداعي له امور اخر، ولا وجه لأشكال المصنف (1) فيه، فضلا

(1) مسالك الأفهام: كتاب الطلاق ج 2 ص 4 س 17.

(1) المكاسب: كتاب البيع ص 121 السطر قبل الأخير.