منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص406
عليه.
وأما لو باعه لكونه مكرها عليه فيندرج في موضوع الأكراه.
قوله قدس سره: (بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير، قال في التحرير: لو اكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق) (1).
لا يخفى أن الأحتمالات المتصورة في كلام العلامة على وجوه، إلا أنه لابد أن يؤخذ بما يمكن أن يتصور فيه الصحة والفساد.
ونحن نذكر الأحتمالات حتى يتضح أن المتعين منها في كلامه ما هو؟: فالأول: أن لا يكون الأكراه مؤثرا في إرادة الفاعل أصلا، بل كان بانيا على الطلاق، لكن لما كان الامر جاهلا بحاله أكرهه عليه، وهذا لا يتطرق فيه الوجهان، بل لا شبهة في صحته.
والثاني: أن يكون كل من الأكراه والرضا سببا مستقلا بحيث لولا الأكراه لأوقعه، ولولا الرضا لأوقعه أيضا دفعا للأكراه.
وحيث لا يمكن توادر علتين مستقلتين على معلول واحد فيصير كل واحدة إذا اجتمعا جزء السبب والفعل يسند إليهما معا.
وهذه الصورة يحتمل فيها وجهان، ولكن الأقوى فيها الفساد، لأنها وإن لم تكن إكراهيا إلا أنها لا تكون (تجارة عن تراض) ، أو أنها وإن كانت عن رضا إلا أنها عن إكراه أيضا.
وكل علتين مستقلتين إذا وردتا على معلول واحد وكان بينهما تدافع فلا يؤثر كل منهما كاجتماع الرياء، وقصد الأمر في العبادات، بل كاجتماع التبريد وقصد الأمر.
نعم، لو كان التبريد ضميمة لا داعيا مستقلا صحت العبادة.
وفي المقام لو كان الأكراه ضميمة لصحت المعاملة.
كما أنه لو كان الرضا ضميمة لفسدت.
وبالجملة: لو كان كل من السببين مستقلا فلا يؤثر كل منهما، إلا أن يقال: ليس
(1) تقدم تخريجه في الصفحة: 381.