پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص403

وأما لو أكرهه على البيع أو النكاح، فإذا كان الطرف عالما بوكالته فحيث إن الالتزامات العقدية على الموكل فالعقد يصح، سواء أكان عالما بكونه مكرها أم لا.

وأما لو لم يكن عالما بوكالته فحيث إن الالتزامات العقدية عليه فترتفع هذه الالتزامات بواسطة الأكراه.

وأما لو كان المكره غير الموكل وكان الموكل راضيا فإشكال الاستناد هنا أقوى، لأن مجرد رضا المالك لا يصحح الاستناد، وهذا الأشكال وإن أمكن دفعه فيما إذا كان المكره هو الموكل – كما تقدم بيانه – إلا أنه لا يمكن دفعه فيما إذا كان المكره غيره.

ولا يخفى أن هذه الصورة هي الفرع الثاني المذكور في المسالك، وهو قوله: لو اكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففي صحته وجهان.

الى آخره (1).

ثم إنه يمكن أن يكون مراده من الوكيل والموكل هما اللذان يتصفان بهذين العنوانين فرضا.

ويمكن أن يكون مراده من اتصفا بهذين العنوانين فعلا، كما لواكره الوكيل المفوض.

وعلى أي حال أقوى الوجهين: هو عدم الصحة.

الجهة السابعة: لو أطاع المكره من جهة وخالف من اخرى

فهل يعد هذا إكراهيا أم لا؟ فنقول: المدار في صدق الأكراه على أن تكون إرادة الحامل هي الداعي لأرادة المأمور بحيث ينشأ إرادة المأمور من إرادة الامر وكانت إرادته تابعة لأرادته، فيصدر المعنى المصدري الاختياري لا لداعي وقوع اسم المصدر.

وأما مجرد تحقق إكراه مشتمل على إيعاد ضرر من شخص ووقوع فعل عقيبه من آخر مع صدوره بداعي وقوع النتيجة وعن طيب النفس إليه فهذا ليس إكراهيا.

فهناك صور لابد من البحث فيها: الاولى: ما إذا أكرهه على بيع أحد العبدين لاعلى التعيين فباعهما دفعة،

(1) مسالك الأفهام: كتاب الطلاق ج 2 ص 4 س 20.