پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص401

وأما لو لحقه الأجازة فإذا أجاز الطلاق الواقع من الموقع فلا تؤثر الأجازة في الصحة بناء على ما سيجئ في الفضولي من أن الأيقاعات كلية لا تصح بالأجازة اللاحقة إجماعا.

وأما لو تعلق الرضا بالتوكيل الذي صدر عنه كرها فصحته بالرضا اللاحق مبنية على دخول العقود الأذنية في عنوان الفضولي، وعلى القول بأن الأجازة كاشفة حقيقة أو حكما.

وأما على القول بكونها ناقلة فلا يصح التوكيل إلا حينها،لأن الرضا في زمان الأجازة بناء على النقل يكون بمنزلة القبض في الصرف والسلم.

فالتوكيل المتعقب بالأجازة إنما يؤثر بعد مجئ الأجازة.

ولا فائدة في عقد الوكالة السابقة إلا عدم الاحتياج إلى إعادته، فيكون كل ما وقع من الوكيل قبل الأجازة نظير وقوعه من الأجنبي، وإنما يؤثر ما وقع منه بعدها.

وأما لو انعكس الأمر بأن اكره الوكيل دون الموكل فالأكراه تارة من قبل الموكل، واخرى من غيره.

وعلى كلا التقديرين تارة يقع على العقود، واخرى على الأيقاعات.

ثم الأكراه على العقود تارة يتعلق بالعقود التي تتعلق الالتزامات العقدية فيها بالوكيل، واخرى يتعلق بغيره، فإذا كان المكره هو الموكل فلو أكرهه على الطلاق فلا إشكال في الصحة، لأن المفروض أن الأيقاع الصادر من المكره من حيث جهة الأيقاعية لا يقصر عن إيقاع غيره، فليس عبارة المكره كالعدم، ورضا الزوج حاصل بالفرض.

ولا أثر يترتب على فعل الموقع من حيث إنه فعله حتى يرتفع بالأكراه، لأن (حديث الرفع) حيث إنه ورد في مقام الامتنان فلابد أن يرفع الأثر الثابت علىالمكره – بالفتح – لولا الأكراه.

والوكيل لولا الأكراه لا يرتبط وقوع الطلاق به، فلا يرفع أثره بالأكراه، وهذا هو مقصود المصنف، لا أن المرفوع هو الحكم الذي عليه لا له حتى يناقش بأن لازمه صحة قبول الهبة إكراها، لأن المصنف قدس سره لم يفرق بين ماله وعليه حتى ينتقض عليه بقبول الهبة، بل ادعى أنه لابد أن يكون لفعل المكره