پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص400

المكره عن نفسه وأبيه.

نعم، لو فرض قصده التقرب إلى الحامل أو قصده البيع على أي حال كما إذا باع بعد بيع الجد عن كره فهذا خارج عن الفرض.

كما أنه لو كان المكره على البيع شخص خاص ولكنه باع عن طيب بحيث إنهلو لم يكن إكراه لباعه أيضا فهذا خارج، لأن محل البحث ليس مجرد وقوع معاملة بعد إكراه، بل موضوعه مالو كانت المعاملة لأكراه الحامل بحيث نشأ إرادة الفاعل عن إرادة الحامل، وفي هذا الفرض لو أقدم على البيع كل من الأب والجد لدفع الضرر عن نفسه وغيره فلا يخرج عن كونه مكرها ولو علم بأن الاخر يقدم عليه لو لم يقدم هذا.

بل يمكن أن يقال: إن حكم المحرمات أيضا حكم المعاملات في هذه الصورة، وهو ما إذا علم أحدهما بأن الاخر يفعله لدفع الأكراه لا للشهوة فيجوز للعالم أن يقدم على شرب المحرم لدفع الأكراه عن نفسه وأخيه، لأن مجرد علمه بأن الاخر يفعله لا يدخله في عنوان الاختيار إذا فعل العالم لدفع ضرر الحامل.

وهكذا لو اكره أحد الشخصين على أحد الفعلين فإن كل واحد منهما لو أقدم على أحد الفعلين لدفع الضرر عن نفسه وأخيه فهو مكره وإن علم بأن الاخر يفعله لدفع الضرر، فتدبر جيدا.

وكيف كان فالحكم في مسألة الأب والجد واضح.

الجهة السادسة: لو تعلق الأكراه بالمالك دون العاقد أو بالعاقد دون المالك فهل حكمه حكم ما لو تعلق بالمالك العاقد مطلقا، أو لا يكون محكوما بحكمهمطلقا، أو فرق بين الصورتين؟ وجوه، والأقوى أنه في الجهة التي هي موضوع البحث – وهي رفع الأكراه – أثر كل ما صدر عن كره لافرق بين الصور، وإنما الاختلاف في نتيجة الرفع، فقد ينتج الصحة إذا لحقه الرضا، وقد لا يفيد الرضا المتأخر.

وتوضيح ذلك: أنه لو اكره الزوج على التوكيل في طلاق زوجته فالتوكيل الصادر عنه بمنزلة العدم، فيقع طلاق الوكيل بلا إذن من الموكل فيكون فضوليا.

ولا إشكال في أنه لو لم يلحقه الأجازة أصلا وقع باطلا.