پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص396

وما أفاده المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته: من أن الأكراه على أحد الأمرين كاف في وقوع ما اختاره مكرها عليه مطلقا، كان لكل واحد منهما بخصوصه أثر، أو كان لخصوص أحدهما.

نعم، يمكن أن يقال: إن دليل ذي الأثر في الفرض أظهر، ففيما اكره على مباح أو محرم أو عقد فاسد أو صحيح يقدم دليله على دليل رفع الأكراه.

الى آخره (1).

ففيه: أن الأكراه على القدر المشترك إكراه على الأفراد لو كان الأفراد متساوية.

وأما لو كانت مختلفة فيتوجه الأكراه ثبوتا على ما لا أثر له، أو على ما كان أثره أقل أو أخف (2).

(1) حاشية المكاسب للخراساني: كتاب البيع ص 49.

(2) لا يخفى أنه لا يمكن ثبوتا أن يتعلق الأكراه بالمباح أو بما هو أخف عقوبة من الاخر مع تعلق غرض المكره بالقدر المشترك.

ولا يمكن قياس المقام على الأضطرار بارتكاب أحد الأنائين اللذين علم حرمة أحدهما، حيث نقول بتعلق الترخيص بالمباح دون المحرم، فيكون المحرم من المتوسط في التنجز.

أما أولا: فلعدم صحة ذلك في تلك المسألة أيضا، فإن المباح الذي لا يمكن تمييزه أبدا كيف يتعلق الترخيص به؟ فعلى هذا يكون الحرام من المتوسط في التكليف كما بينا وجهه في الاصول.

فوائد الاصول: ج 4 ص 105.

وأما ثانيا: فللفرق بين البابين، فإن في باب العلم الأجمالي يمكن أن يقال: إن جواز دفع الاضطرار بأحدهما متوجه ثبوتا الى المباح، لوجود المانع عن تعلقه بالحرام، فإن مع تحريم الشارع أحدهما وعدم اضطرار المكلف بارتكابه بالخصوص لا وجه لتعلق الترخيص به.

وأما في الأكراه فليس للمكره غرض إلا وقوع أحدهما لاعلى التعيين، فكل واحد منهما مصداق للمكره عليه.

نعم، حيث تقدم أن المسوغ لارتكاب المحرمات ليس مجرد الأكراه فمع إمكان التخلص منارتكابها لا يكون حديث الرفع حاكما على دليل المحرمات.

وبالجملة: عدم تجويز العقل والعقلاء ارتكاب المحرم أو ما هو أشد عقوبة ليس لعدم صدق الأكراه عليه إذا كان عدلا للمباح أو لما هو أخف، بل لكون الأكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الأكراه الرافع لأثر المعاملات، وعلى هذا فلو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد يرتفع أثر الصحيح، لأنه مكره عليه لو فرض أنه لولا الأكراه لما أقدم عليه، فتأمل جيدا.

(منه عفي عنه).