پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص395

قطع النظر عن عنوان الأكراه النسبة بين العلة الرافعة للحكم التكليفي والرافعة للحكم الوضعي هي الأعم من وجه، فإن المناط في الأول هو دفع الضرر، سواء أكان للأكراه أم لا.

والمناط في الثاني عدم الأرادة وطيب النفس، سواء أكان لرفع الضرر أم لا.

الجهة الرابعة: قد تقدم أن الأكراه على القدر المشترك سواء كان حقيقيا أو انتزاعيا إكراه على الأفراد، فاختيار أحد الأفراد لا يخرجه عن الأكراه كما هوواضح، إنما الكلام في أن ذلك يطرد في مطلق الأكراه على القدر المشترك، التأصلي، أو الانتزاعي، أو يختص بما إذا كان الأفراد متساوية الاقدام بالنسبة إلى القدر المشترك، وأما لو كان لأحدها خصوصية لا تكون لغيره، أو كان لأحدها خصوصية زائدة لا تكون لغيره فاختيار المتخصص بها لا يقع عن إكراه أو إضطرار؟ وجهان، بل قولان.

والأقوى هو الفرق بين الصور.

وتوضيح ذلك يتم بذكر الصور المتصورة في المقام.

فمنها:

الأكراه على الأفراد الطولية،

والظاهر في هذه الصورة الفرق بين المحرمات والمعاملات، فلو كان مكرها أو مضطرا الى شرب الخمر موسعا فلا يجوز له المبادرة إليه في أول الوقت، سواء احتمل التخلص منه لو أخره أم لم يحتمل، إذ لابد في ارتكاب المحرم من المسوغ له حين الارتكاب، فإذا لم يكن حين الشرب ملزما فاختياره فعلا لا مجوز له.

نعم، لو كانت المبادرة من جهة خوف عدم الأمكان بعد ذلك والوقوع في الضرر فلا إشكال في جوازها.

وأما لو كان مكرها في بيع داره موسعا فلو كان مأيوسا من التخلص عنه فإقدامه على البيع في أول الوقت لا يخرجه عن الأكراه.

وأما لو احتمل التخلصفلو باع أول الوقت فهو مختار، والفرق واضح.

ومنها:

الأكراه على الأفراد العرضية:

كالأكراه على شرب الخمر، أو الماء، فلو اختار شرب الخمر فلا يكون مكرها.

وهكذا لو اكره إما على العقد الصحيح أو الفاسد فلو اختار الصحيح فلا يكون مكرها.