پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص394

المعنى من اللفظ.

وأما مع تمكنه من دفع ضرر المكره بغير التورية بنحو من الأنحاء فلا محالة إذا لم يتفص فهو راض بوقوع المضمون خارجا (1).

الجهة الثالثة: هل المدار في إمكان التفصي بغير التورية

للخروج عن موضوع الأكراه هو الأمكان الفعلي أو الأمكان المطلق؟ أي: المدار على القدرة الفعلية أو القدرة على أن يقدر كاف في صدق عدم الأكراه؟ لا إشكال في أن المسوغ للمحرمهو العجز المطلق حتى عن القدرة بإقدار نفسه، فمن يمكن له التخلص عن شرب الخمر المكره عليه ولو بسير مسافة بعيدة غير حرجي – فضلا عن خروجه عن الدار والتمسك بذيل الأخبار – فلا يجوز له شرب الخمر ولو كان بالفعل عاجزا.

وأما الأكراه الرافع لأثر المعاملة فهو الأعم من ذلك – أي: العجز الفعلي – كاف، لأن المدار فيه على عدم حصول المصدر بداعي اسم المصدر خارجا.

نعم، يعتبر فيه صدق العجز الفعلي، فمن كان خادمه حاضرا ولا يتوقف دفع الأكراه إلا على الأمر فهو قادر فعلا على التفصي.

وبالجملة: الأكراه الرافع لأثر المعاملة أعم من الأكراه الرافع للحرمة.

نعم، مع

(1) ولكن الأولى أن يقال: إن الفرق بينهما أن التورية ليست في مرتبة صدور اسم المصدر، لأن المفروض في موضوع البحث انقسام العقد الى الأكراه والاختيار، وأما الموري فليس قاصدا لمعنى العقد فلم يصدر عنه المصدر أصلا حتى ينقسم الى الأكراه وغيره.

وأما المتمكن من التفصي بغير التورية فلا محالة يصدر عنه اسم المصدر بالاختيار، لأن صدور المصدر عنه إنما هو بداعي حصول اسم المصدر ولو من باب عدم تحمل المنة.

وبعبارة اخرى: المكره – لا محالة – يأمره بقصد وقوع المضمون، ولا يأمره بذات القول،فخروج الفعل عن عنوان الأكراه إنما هو بأن لا يقع الفعل على النحو الذي أمره الامر به، ولا يترتب على تركه ضرر، لا بأن يموه المأمور على الامر ويلقيه في الخلاف، فإراءته أنه فعل الفعل بسبب أمره غير أنه تخلص عن ضرره لو امتنع.

ثم لا يخفى أن السيد في حاشيته [ حاشية المكاسب: ص 123 س 1 ] مثل للتفصي بغير التورية بعين ما هو التفصي بالتورية.

نعم، مثاله ذلك هو التورية في الأفعال لا في الأقوال، فراجع.

وكيف كان، الفرق بين التفصي بالتورية وغيرها واضح، وإمكان التفصي بها لا يخرج الفعل عن الاكراه لو لم يتفص وأوقع الفعل.

(منه عفي عنه).