منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص391
فردي المكره عليه، كما إذا أكرهه على بيع داره أو بستانه في أن اختيار كل واحد لا يخرج الفعل عن كونه مكرها عليه، للفرق بينهما، فإن المكره لم يكرهه إما على المعاملة أو على التفصي فليس التفصي عدلا للمكره عليه، بل هو من قبيل شرط الوجوب، ومسقط للتكليف، وموجب لذهاب الموضوع، ولذا لو تفصى بعقد آخر غير ما اكره عليه وقع صحيحا، وليس ذلك إلا أنه ليس فردا لما اكره عليه، ولا عدلا له.
وأما دخول إمكان التفصي بالتورية في حكم الأكراه فلأطلاق معاقد الأجماعات والأخبار، وبعد حملها على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة.
وفيه مالا يخفى من الغرابة، فإنه لو سلم أن مع القدرة على التفصي ولو بالتورية ليس مكرها عليه فكيف يشمله إطلاق معاقد الأجماعات والأخبار، فإنالأطلاق يؤخذ به في أفراد الموضوع أو أحواله مع خروجه موضوعا لا يعقل شمول نفس هذا الأطلاق له؟ نعم، لو نهض دليل آخر على إلحاقه به حكما أو قام إجماع على عدم اعتبار العجز عن التورية في رفع الأكراه أثر الفعل المكره عليه لصح دعوى الألحاق الحكمي، ولكن أنى لنا بإثباته؟ مع أن الأجماع إذا كان مستنده صدق الأكراه فلا يفيد.
وقوله قدس سره: مع أن العجز عنها لو كان معتبرا لاشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف، والأكراه خصوصا في قضية عمار، ففيه: أن عدم الأشارة إليها في باب الحلف كاذبا عند الخوف والأكراه إنما هو لعدم فائدة للتورية في الخروج عن الكذب، كما تقدم: من أن الكذب هو مخالفة ما هو ظاهر الكلام مع ما هو الواقع في الخارج.
وأما في قضية عمار فلا أثر للتنبيه عليه بأن يورى إذا ابتلي بعد ذلك.
أما أولا: فلأن الألفاظ الكفرية يحرم التلفظ بها ولو لم يقصد بها معانيها، لأن لها موضوعية من وجه وإن كانت طريقية من وجه آخر فالتبري من الله سبحانه ورسوله وأئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين يحرم وإن لم يقصد به معناه، كما