پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص388

بها، فإن غرضه وداعيه هو دفع الضرر الذي ينشأ من تركه إيجادها، فهو يوجدها بها لاعن رضا، بخلاف المضطر فإنه يوجدها بها عن رضا منه، فهو مستقل في التصرف دون المكره.

الجهة الثانية: ما أشار إليه المصنف قدس سره بقوله: ثم إنه هل يعتبر في موضوع الأكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب ضررا آخر.

الى آخره؟ وحاصله: أن إمكان دفع الضرر بالوقوع في ضرر آخر لا يخرج الفعل عن عنوان الأكراه، ولذا لو اكره على الطبيعي فكل واحد من مصاديقه يصدق عليه أنه وقع مكرها عليه.

وهكذا لو اكره على أحد الشيئين فاختيار أحدهما لا يخرجه عن عنوان الأكراه.

وتوهم: كونه مختارا في اختيار الخصوصية فاسد جدا، لأن الخصوصية إذا صدرت لدفع إيعاد المكره فليس صادرة عن طيب، وهذا لا إشكال فيه، إنما الأشكال في أنه إذا أمكنه دفع الضرر بالتوصل إلى شخص ليدفع ضرر المكره أوبالتورية فهل يكون مكرها مطلقا، أو لا يكون كذلك مطلقا، أو يفصل بين التورية فيكون مكرها وغيرها فلا؟ وجوه، والأقوى هو التفصيل، وتوضيحه يتوقف على رسم امور: الأول: في معنى التورية، والمشهور أنها عبارة عن إلقاء الكلام الظاهر في معنى وإرادة خلاف ظاهره مع إخفاء القرينة على الخلاف.

وفي مجمع البحرين: وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره، حيث يكون للفظ معنيان: أحدهما أشيع، فتنطق به وتريد الخفي.

الى آخره (1).

وفي القاموس: وراه تورية أخفاه (2).

وفي تلخيص المفتاح: ومنه التورية، وتسمى الأيهام أيضا، وهو أن يطلق

(1) مجمع البحرين: ج 1 ص 436 (مادة ورا).

(2) القاموس المحيط: ج 4 ص 399 (مادة الورى).