پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص384

الرضا المتأخر.

كما أنه لا محذور في الجميع بين مالا إرادة في الفعل: كما في السكر والغضب الذي أريد منه مورد سلب الشعور والأجبار إذا اريد منه سلب الأختيار كحركة المرتعش، وما فيه الأرادة: كالأكراه لاشتراك القسمين في الجامع وهو بطلان الطلاق.

قوله قدس سره: (ثم إن حقيقة الأكراه لغة (1) وعرفا: حمل الغير على ما يكرهه.

الى آخره).

بعد ما تبين حكم الأكراه وأنه لا يترتب الأثر على العقد أو الأيقاع الصادر عن المكره يجب التنبيه على موضوع الحكم وبيان العقود المعتبرة فيه، وفيه جهات من البحث: الاولى: في بيان حقيقته.

وقد ظهر مما قدمنا أن الأكراه المبحوث عنه بين الأعلام هو الواسطة بين مثل حركة المرتعش والأضطرار، فهو عبارة عن تحقق إرادة وقوع المضمون عن غير رضا وطيب، وهذا هو مقصود المصنف قدس سره في قوله: فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الأكراه المقترن بإبعادالضرر عن الاستقلال في التصرف بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه، ولا يتعمد إليه عن رضا وإن كان يختاره دفعا للضرر.

وتوضيح ذلك: أن الغرض من المعاملة قد يكون هو التجارة، وقد يكون حاجة عارضة، وهذه الحاجة تارة هي دفع ضرر ترك المعاملة، واخرى دفع ضرر آخر، فلو كان مكرها بدفع شئ فباع داره لتحصيل المكره عليه، أو كان مضطرا لشراء ما يسد به خلة عياله فباع داره لتحصيل ثمن ما يحتاج إلى شرائه فهذا ليس مكرها على المعاملة بالداعي الأولي وإن كان مكرها عليها ثانيا وبالعرض.

وأما لو كان مكرها على المعاملة أولا وكان الحامل لها أمر المكره فهو موضوع البحث.

واعتبار كون التجارة عن تراض يقتضي خروج هذه المعاملة عما تعلق

(1) لاحظ الصحاح للجوهري: ج 6 ص 2247 (مادة كره).