منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص382
أما الأدلة العامة فكقوله عز من قائل: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1) وقوله عليه السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه) (2)، وقوله صلى الله عليه وآله: (رفع ما اكرهوا عليه) (3) فإن الأكراه على إرادة المعاملة يخرجها عن التجارة الناشئة عن الرضا بها، وعن طيب النفس، فإن المكره وإن كان راضيا بالفعل بمعنى أنه يصدر عنه بالاختيار إلا أنه غير راض بحاصل فعله وبإرادته للفعل الذي يترتب عليه الأثر فلم تصدر التجارة عن رضا.
وأما حديث الرفع فبناء على مابينا مفاده في الاصول (4) من أن الرفع رفع تشريعي ولايحتاج الى التقدير فدلالته على المقصود واضحة، ولا يتوقف التمسك به على ضم استشهاد (5) الأمام عليه السلام به على رفع أثر الحلف بالطلاق إذا كان الحالف مكرها، لما بينا من دلالته بنفسه مع قطع النظر عن الخارج.
وعلى أي حال، المناقشة في الاستشهاد بحمل نفس الاستشهاد على التقيةغير صحيحة، لأن الظاهر أن الأمام عليه السلام في استشهاده بحديث الرفع بين الحكم الواقعي وإنما اتقى في تطبيق الحديث على المورد، ففي بيان الكبرى لا تقية، فيدل الحديث على رفع الاثار الوضعية: كرفع الاثار التكليفية في حال الأكراه.
ونظير المقام ما ورد عن الصادق عليه السلام في قوله: (ذاك إلى الأمام إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا) (6)، فإن الظاهر من هذا الحديث أنه عليه السلام لم يتق في ثبوت الهلال بحكم إمام المسلمين، بل في تطبيق الأمامة على المنصور الذي أمر الأمام عليه السلام بإفطار آخر يوم الصيام.
(1) النساء: 29.
(2) وسائل الشيعة: ج 3 ص 424 بتفاوت يسير ب 3 من ابواب مكان المصلي ح 1.
(3) الخصال: ص 417 ح 9.
(4) فوائد الاصول: ج 3 ص 342 – 343.
(5) الكافي: ج 6 ص 128 – 129 ح 4، عنه وسائل الشيعة: ج 15 ص 331 ب 37 من ابواب مقدمات الطلاق ح 4.
(6) الكافي: ج 4 ص 82 – 83 ح 7، عنه وسائل الشيعة: ج 7 ص 95 ب 57 من ابوابما يمسك عنه الصائم ح 5.