پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص380

مع عدم قصد المعنى لا يجتمعان، فإن قصده كذلك الذي هو: عبارة عن استعماله في المعنى ملازم لقصد المعنى منه.

نعم، قصد اللفظ موضوعيا كمن يتكلم تقليدا أو غير عالم بالمعنى لا يلازم قصد المعنى.

الثاني: أن يكون الداعي على الاستعمال بعد قصد اللفظ وقوع المدلول في الخارج، فعقد الهازل لا أثر له، لأنه وإن قصد المعنى بتوسط قصده اللفظ إلا أنهغير قاصد لوقوع المدلول في الخارج، أي لم يقصد من قوله: (بعت) إيجاد المادة بالهيئة خارجا، بل قصد صورة وهزلا.

ويعتبر في نفوذ العقد ومضيه شرط ثالث، وهو أن يكون إرادة الفعل ناشئة عن طيب النفس، أي يكون الموجب لأرادة الفعل والداعي لها الذي هو بمنزلة العلة للأرادة وإن لم تكن علة، وإلا لزم القول بالجبر كما برهن في محله طيب نفسه، لا إكراه المكره، فإن المكره – بالفتح – وإن كان قاصدا للفظ وقاصدا لوقوع مدلوله في الخارج أيضا إلا أن هذا اللفظ نشأ عن غير رضا منه، فلو كان هذا القصد أيضا ناشئا عن الرضا خرج عن عنوان الأكراه ولو انتهى إلى غير الرضا.

كما أنه لو كان أصل صدور الفعل عن غير اختيار فهو أيضا خارج عن عنوان الأكراه.

وبعبارة واضحة: هنا امور ثلاثة، اثنان منها خارج عن عنوان الأكراه، والأكراه متوسط بينهما: الأول: ما إذا صدر الفعل عن غير إرادة، كمن وجر في حلقه مفطر، أو كتف والقي في السفينة.

والثاني: ما إذا صدر الفعل عن إرادة ونشأت هذه الأرادة عن داع نفساني، إلا أن الداعي على هذا الداعي غير الرضا والاختيار، كمن كان جائعا فباع ثوبه ليشتري بثمنه خبزا بحيث لو لم يكن مضطرا لما باعه، والمكره واسطة بين هذين الشخصين فإنه مختار في الفعل، إلا أن هذا الاختيار نشأ عن غير اختيار.

وأما