پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص366

المالك بعوض معين فكل من أقدم على إعطاء العوض فهو مسلط على المعوض فإنه لا يعتبر في حقيقة التسليط تعيين المباح له كما في نثار العرس، ولا الموالاة بين الايجاب والقبول، فهذا لو كان داخلا في عنوان العقود فيدل على صحتها عموم (أوفوا بالعقود) (1)، ولو لم يكن داخلا فيكفي في صحتها السيرة الجارية بين

(1) المائدة: 1.