پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص364

فالفروع التي ذكرها العلامة قدس سره في التذكرة (2) مبتنية على إحدى القاعدتين، أي: كل فعل اعتبر فيه القصد، كحصول الملك في الهبة وتعين الكلي بالقبض فقبول الصبي فيه وقبضه كالعدم، سواء أكان بإذن الولي أم لا، وسواء كان لنفسه أو للولي أو لغيره.

وكل مالا يعتبر فيه القصد كقبض مال معين من الولي بإذن الولي فقبضه فيه كقبض الولي.

كما أن من عليه الخمس أو الزكاة تبرأ ذمته منهما لو دفعهما إلى الصبي أو صرفهما في مصارف الصبي، لأن قبضه هنا لا يعتبر فيه القصد.

قوله قدس سره: (ثم إنه ظهر مما ذكرنا: أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن يكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة.

الى آخره).

وإن كان مقتضى الأدلة السابقة ما ذكره قدس سره من عدم الفرق إلا أنه بعد ما يشاهد من الناس أنهم لا يعاملون مع الصبي معاملتهم مع المجانين، بل سيرة أهل العرف من كل ملة ونحلة: الأيكال إلى الصبي باختلاف المعاملات، فيوكلون الى من بلغ أربع سنين معاملة البقول، والى من بلغ ثمانية بيع اللحوم، والى من تجاوز العشرة معاملة الثياب.

وهكذا.

فلابد إما من القول بخروج هذه الأشياء عن معاملات الصبي بالتخصيص والمخصص لها هو السيرة، ولكن الالتزام بهذا مشكل كما أفاده قدس سره، لأن السيرة مختلفة باختلاف الأشياء، وثبوت السيرة من عصرنا إلى عصر الأئمة عليهم السلام من المتدينين بهذا التفصيل مشكل، بل المعلوم عدمها، فإنا نرى تحرز المتدينين عن المعاملة مع الصبي في مثل اللحم ونحوه فضلا عن الثياب.

وإما من القول بأن السيرة جارية بين من لا يبالي بالمحرمات.

ولا يخفى أن الالتزام بهذا أشكل، فإن شراء البقول ونحوها منه معمول بين المتدينين.

وإما بجعل الصبي في الموارد التي ثبتت السيرة فيها بمنزلة الالة والواسطة في

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب البيع ج 1 ص 462 س 26.