پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص360

الموجبة للدية ونحو ذلك.

وعلى هذا لا ترد المناقشات التي أوردها المصنف قدس سره على أولا: أن الظاهر منه قلم المؤاخذة.

وثانيا: أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية لا تختص بالبالغين.

وثالثا: لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للاحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ (1).

أما في الاولى التي مرجعها الى اختصاص الرفع بالأحكام التكليفية دون الوضعية فلما أوضحنا في الاصول (2) في حديث الرفع من أن الرفع التشريعي يصح تعلقه بالامور الخارجية من دون توقف على تقدير المؤاخذة أو غيرها،والرفع التشريعي يقتضي رفع جميع الاثار.

ففي المقام يمكن تعلق الرفع بنفس القلم، أي: رفع قلم جعل الأحكام عنه، سواء أكانت موجبة للمؤاخذة على مخالفتها كالأحكام التكليفية أم لم تكن كالوضعية.

وأما في الثانية فلأن اشتراك غير البالغ مع البالغ في الأحكام الوضعية التي هي محل البحث: كعقد الصبي أول الكلام، بل المشهور عدمه.

نعم، يشتركان في مثل الأتلاف ونحوه.

وأما في الثالثة فلأنه مضافا الى عدم إمكان تفكيك الاثار بين البالغ وغيره فيما كان ذات الفعل موضوعا للأثر، بل فيما كان الأثر مترتبا على الفعل القصدي أيضا فإنه لو أفاد عقد الصبي الملكية فلا يمكن أن لا يكون مؤثرا فعلا ويصير ذا أثر بعد البلوغ أن كون فعله موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين فرع أن يكون فعله مؤثرا، وهذا أول الكلام، لأنه يحتمل أن يكون وجوده كعدمه كما في عقد المجنون ومثله، فكيف يمكن أن يكون هذا الذي صدر من مثل المجنون

(1) المكاسب: كتاب البيع ص 114 س 21 وما بعده.

(2) فوائد الاصول: ج 3 ص 342 – 343.