منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص359
والأذن في الدخول من المسامحين لا المتدينين لا وجه لها، فإن خروج ذلك من باب معاملات الصبي خروج موضوعي.
أما السنة فهي على طوائف ثلاثة: الاولى: ما دل (3) على جواز أمر اليتيم بعد الأحتلام وعدم خروجه عن اليتم قبله.
الثانية: ما دل (1) على رفع القلم عنه.
الثالثة: ما دل (2) على أن عمده وخطأه واحد.
أما الطائفة الاولى: فالاستدلال بها غير مفيد، لأنها في مقام بيان أن الاحتلام شرط في نفوذ أمر الصبي، وليست في مقام بيان عدم نفوذ أمره قبله ولو مع إذن الولي.
وأما الثانية: فالحق دلالتها على كونه مسلوب العبارة فإن الظاهر من قوله عليه السلام (رفع القلم عنه) ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم: من أن فلانا رفع القلم عنه، ولاحرج عليه، وأعماله كأعمال المجانين، فهذه الكلمة كناية عن أن عمله كالعدم، ورفع عنه ما جرى عليه القلم فلا ينفذ فعله، ولا يمضي عنه، فإن ما صدر عنه لا ينسب إليه.
نعم، يختص رفع القلم بالفعل الذي لم يكن موضوعا لحكم بذاته، لأن الظاهر من هذا الحديث الشريف أن الأفعال التي تترتب عليها الاثار لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ فهي إذا صدرت من الصبي ومثله فلا أثر لها.
وأما الأفعال التي تترتب عليها الاثار من دون فرق بين الالتفات وغيره، ومن غير فرق بين الاختيار وغيره فهذه خارجة عنه تخصصا.
فعلى هذا، لا يشمل الحديث مثل الأتلاف والجناية، بل مطلق الحدث والجناية
(3) الكافي: ج 7 ص 68 ح 2، عنه وسائل الشيعة: ج 13 ص 141 ب 1 من ابوب الحجر ح 1.
(1) مسند أبن حنبل: ج 6 ص 100 – 101، عوالي اللئالي: ج 1 ص 209 ح 48.
(2) تهذيب الأحكام: ج 10 ص 233 ح 920، عنه وسائل الشيعة: ج 19 ص 307 ب 11 من ابواب العاقلة ح 2.