منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص358
الصبي كالمجنون في كونه مسلوب العبارة فحيث إن إجراء الصيغة منه لا أثر له في ماله فوكالته أيضا كالمباشرة.
نعم، إثبات هذه المقدمة – وهي اعتبار البلوغ كاعتبار العقل، وأن الصبي لاينفذ منه البيع من حيث جهة الأصدار – موقوف على قيام دليل على ذلك، وعلى هذا فكل ما ثبت جواز تولية الصبي فيه بنفسه يصح وكالته فيه، كما يصح توكيله، إلا إذا اعتبر المباشرة في الموكل، ففي العتق والطلاق والوصية كما يجوز أن يليها بنفسه فكذلك يجوز أن يتوكل عن غيره، وأن يوكل غيره عن نفسه.
الثالثة: أن الاغراض بالنسبة إلى الاثار المترتبة على الأفعال مختلفة، فقد يتعلق الغرض بحصول الأثر في الخارج من دون دخل لفاعل خاص، أي: المقصود حصول النتيجة، وقد يكون الغرض حصوله من شخص خاص بحيث كان فعله موضوعا للحكم، والقسم الأخير هو المقصود في باب الوكالة، لأن البيع – مثلا – مترتب على فعل الوكيل من حيث أنه هو الفاعل ونظيره في الأحكام التكليفية الفعل العبادي، فإن المقصود منه حصوله من شخص المكلف.
وأما القسم الأول الذي نظيره في التكاليف هو الفعل التوصلي فهو خارج عن باب الوكالة.
فعلى هذا، عد إيصال الهدية والأذن في دخول الدار من مستثنيات معاملات الصبي لا وجه له، لأن هذه الامور ليست من باب الوكالة، بل الغرض وصول الهدية إلى المهدى إليه ولو كان بتوسط حيوان، وهكذا في مسألة الدخول في الدارالغرض استكشاف رضا صاحب الدار.
بل لو قلنا في باب المعاطاة إن الغرض منها وصول كل واحد من العوضين الى مالك الاخر كما قيل (1) به في مسألة كوز السقاء وصندوق الحمامي، فلا بأس بأن يكون الصبي مقام الكوز والصندوق.
ودعوى صاحب الجواهر (2) قدس سره أن السيرة الثابتة في مثل إيصال الهدية
(1) مقابس الأنوار: كتاب البيع ص 113 س 30.
(2) جواهر الكلام: كتاب التجارة ج 22 ص 263.