پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص356

وليستا عبارة عن أمر موهوم كأنياب الأغوال حتى يتخيل للملك مالكان ومسلطان، والأضافة إذا كانت مرتبطة بشخص على نحو الاستقلال بحيث كان له التصرف في المال من دون توقف على إذن غيره وكان له المنع من تصرف الغير فيه يمتنع أن يكون في عرض هذا الشخص شخص آخر تكون له هذه الأضافة، تامة كانت أو ناقصة.

نعم، يمكن ثبوت الأضافة الطولية والأضافة على نحو الأشاعة، والأضافة الناقصة التي لم يكن لصاحبها منع غيره لأشخاص متعددة.

فالأول: كإضافة ملك العبد إلى العبد ومالكه، وهكذا سلطنة الوكيل وموكله.

والثاني: كإضافة الشريكين.

والثالث: كسلطنة الأب والجد أو الوكيلين، أو حكام الشرع.

وأما إضافتان مستقلتان عرضيتان بحيث يكون لكل منهما طرد الاخر ومنعهعن التصرف فغير معقول، فإذا امتنع هذا امتنع إضافة مستقلة مع إضافة منضمة، إذ مع استقلال واحد في التصرف يمتنع أن يكون تصرفه منوطا بضم الاخر إليه، بل لابد أن يكونا كالشريكين، أو كسلطنة الراهن والمرتهن، فإن ثبوت نصف الأضافة لأحد لا يجتمع مع ثبوت تمام الأضافة لغيره، لأنه خلف ومناقضة.

وبتعبير آخر: أن الولاية الثابتة للولي لابد أن تكون بمقدار حجر المولى عليه، فإن كان محجورا عن أصل السلطنة كالمجنون والعبد فالولي مستقل في التصرف، ولو كان محجورا عن الاستقلال كالراهن والباكرة فيجب أن تكون ولاية الولي بنحو الانضمام، فلا يمكن أن يكون للصبي حق التصرف منضما إلى الولي، وكان للولي التصرف بالاستقلال.

وحيث إن الولي بمقتضى الاية الشريفة له تمام السلطنة قبل قابلية الصبي لأن يمتحن ويختبر وتبقى له هذه السلطنة قبل البلوغ والرشد على ما استفدناه من الاية فتأثير إذنه للصبي إما يرجع الى كونه وكيلا من قبل الولي فسيجئ حكمه، وإما يرجع الى كونه ضميمة مع الولي في التصرف كتصرف السفيه بإذن الولي،