پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص354

الصبي من باب الاتفاق، فأمر سبحانه بالأبتلاء من زمان القابلية الى زمان البلوغ حتى يرد أموالهم إليهم من دون تأخير مع بقاء الرشد الممتحن الى هذا الزمان.

بل قيل: (3) إن (إذا) للشرط، وجوابها مجموع الشرط والجزاء، و (حتى) حرف ابتداء، وغايتها مضمون الجملة التي بعدها، وهو دفع المال عقيب إيناس الرشد الواقع عقيب بلوغ النكاح، وعلى هذا فقوله: (حتى إذا بلغوا) جملة مستأنفة.

وكيف كان، فظهور مجموع الكلام في اعتبار الرشد والبلوغ مما لا مجال لأنكاره، وهذا هو المستفاد من أغلب التفاسير كما في المجمع، (1) والصافي (2)والكشاف (3) والرازي (4) وحاشيته (5).

ففي تفسير الفخر: وشرط في دفع أموالهم إليهم شرطين: أحدهما: بلوغ النكاح، والثاني: إيناس الرشد.

الى آخره (6).

نعم، استدل أبو حنيفة على صحة تصرفات الصبي بإذن الولي بهذه الاية، وقال: لأن قوله: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) يقتضي أن هذا الأبتلاء إنما يحصل قبل البلوغ، والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرف صالح للبيع والشراء؟ وهذا الاختبار إنما يحصل إذا أذن له في البيع والشراء، وإن لم يكن هذا المعنى نفس الاختبار فهو داخل في الاختبار، بدليل أنه يصح الاستثناء، يقال: وابتلوا اليتامى إلا في البيع والشراء، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فثبت أن قوله: (وابتلوا اليتامى) أمر للأولياء بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ، وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم.

الى آخره (7).

وأجاب عنه الشافعي بما حاصله: أن الله سبحانه أمر بدفع المال إليهم بعد

(3) قاله الفاضل الطباطبائي كما في الجواهر: كتاب الحجر ج 26 ص 19.

(2) مجمع البيان: ج 3 ص 9.

(2) تفسير الصافي: ج 1 ص 422.

(5) الكشاف: ج 1 ص 473 – 474.

(5) و (7) التفسير الكبير: ج 9 ص 187.

(5) أي حاشية ابن المنير الاسكندري ضمن الكشاف: ج 1 ص 473.

(7) نقله الفخر الرازي في تفسيره: ج 9 ص 187