پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص352

الاولى: أنه هل تنفذ تصرفاته في ماله بإذن الولي كنفوذ تصرفات الراهن بإذن المرتهن أم لا؟ الثانية: هل يصح وكالته عن الولي في تصرفاته

في ماله الذي يرجع سلطنتهالى الولي أم لا؟

الثالثة: أنه هل يصح وكالته عن الغير أم لا؟ فهنا جهات أربع: الاولى: استقلاله في التصرف.

والثانية: صحته بإذن الولي.

والرابعة: وكالته عن غيره.

ومنشأ النزاع في هذه الجهات هو أن الصبي الرشيد هل هو من المحجورين أو لا؟ وعلى القول بأنه محجور فهو من أي قسم من أقسامه؟ فإن المحجور لا يخلو أمره من أحد أمرين، لأنه إما محجور عن الاستقلال، وإما محجور عن أصل السلطنة، والأول على قسمين: أحدهما: من كان سبب حجره تعلق حق مالكي على ماله كالراهن والمفلس بعد حكم الحاكم.

والثاني: من كان سبب حجره تعلق ولاية شرعية عليه كالبالغة الباكرة بناء على اعتبار إذن الولي في صحة نكاحها.

والثاني أيضا على قسمين، فإن كونه محجورا عن أصل التصرف إما لتعلقحق مالكي عليه كالعبد لكون ملكه لمولاه، وإما لتعلق حق الولاية عليه، وهذا على قسمين: أحدهما: من كان منشأ تعلق حق الولاية عليه كونه مسلوب العبارة، وكون فعله كالعدم: كالمجنون.

والثاني: من لا يكون محجورا من حيث الفعل، بل من حيث المعاملة لنفسه والتصرف في ماله كالسفيه فإنه ليس محجورا عن العقود الراجعة الى الغير.

ووجه والثالثة: وكالته عن الولي.