پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص350

وذهب صاحب الجواهر (4) الى عكسه، وادعى بأن القائل بأن الزرع والفرخ للغاصب مكابر، ومنشأ النزاع: أن تلف الصورة النوعية مع بقاء المالية هل هو بمنزلة التلف، أو أن المدار في التلف هو تلف المال؟ وأما تبدل الصورة بصورة اخرى مع بقاء المادة الجامعة بين الصور فلا يوجب الانتقال الى القيمة أو المثل، بل على الضامن الأرش لو حصل النقصان.

وعلى هذا، ففي الخلط بغير الجنس لو بقي مقدار من المالية كما إذا امتزج الحليب بالماء في البلاد التي للماء فيها قيمة ينشأ الأشكال، لأن نقصان القيمة لا يقتضي إلا الأرش مع الشركة في العين، لا المثل أو القيمة، فالمسألة في غاية الأشكال.

ويمكن الجمع بين كلماتهم بأن يقال: كل من حكم بأن المزج بغير الجنس بمنزلة التلف مقصوده صورة الاستهلاك بنحو خاص، فإن الاستهلاك على قسمين: قسم لا يوجب زيادة المالية في المزيد عليه كاستهلاك الجلاب في الدهن.

وقسم يوجب الزيادة كاستهلاك الحليب في الماء، أو استهلاك دهن اللوز فيالزيت.

فالقسم الأول ملحق بالتلف، والثاني حكمه الشركة في المالية.

ثم الشركة في المالية على قسمين: قسم يقوم المال ويؤخذ حق المضمون له من عين المال، وهذا فيما لم يلزم منه ربا.

وقسم يعطي القيمة إذا كان مال الضامن أردأ، فتأمل جيدا.

قوله قدس سره: (المشهور كما عن الدروس (1) والكفاية (2) بطلان عقد الصبي.

الى آخره).

أقول: تقدم في صدر الكتاب: أن شروط العقد على أنحاء ثلاثة: شروط

(4) جواهر الكلام: كتاب الغصب ج 37 ص 198 – 199.

(2) الدروس الشرعية: كتاب البيع ج 3 ص 192.

(2) كفاية الأحكام: كتاب التجارة ص 89 س 1.