پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص320

وحملهما على الاحتساب بالتراضي لا شاهد له، لاسيما الأخير فإن ذيله وهو قوله عليه السلام (على حساب ذلك) يدل على أن مجرد التلف يوجب فراغ ذمة الراهن بمقدار ما تلف بتفريط المرتهن.

نعم، لابد من حملهما على أن الرهن قيمي لامثلي، وأن الدين من النقدين، ولابعد فيه، كما يدل عليه ذيل الخبر الأول، حيث قال عليه السلام: (وكذلك كان قولعلي عليه السلام في الحيوان).

ولو نوقش فيهما ففي الباب أخبار صريحة في السقوط، كقوله عليه السلام: (وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ) (2).

وقوله عليه السلام: (وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ) (3).

وفي خبر آخر (وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه) (4).

أي الرهن بدل عن الدين.

وأما الثاني: عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام: عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ فقال عليه السلام: (نعم يؤخذ منه بقيمة يوم اعتق) (1).

وفي معناه روايات اخر (2).

واستدلوا أيضا بالأخبار الواردة في باب الأجارة، ولكن لا يخفى ما في الجميع، فإنها واردة في باب الأتلاف.

ولو فرض أن إطلاق أخبار الرهن يشمل صورة التلف فلابد من حمله على صورة التعدي والتفريط، وإلا فليس المرتهن ضامنا عند التلف، وموضوع البحث

(2) الكافي: ج 5 ص 23 ح 6، عنه وسائل الشيعة: ج 13 ص 129 ب 7 من ابواب الرهن ح 3.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 312 ح 4115، عنه وسائل الشيعة: ج 13 ص 129 – 130ب 7 من ابواب الرهن ح 4.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 308 ح 4101، عنه وسائل الشيعة: ج 13 ص 130 ب 7 من ابواب الرهن ح 5.

(2) الكافي: ج 6 ص 183 ح 6، عنه وسائل الشيعة: ج 16 ص 22 ب 18 من ابواب العتق ح 6.

(2) وسائل الشيعة: ج 16 ص 23 – 24 ب 18 من أبواب العتق ح 9 وما بعده.