پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص314

وأما بناء على كونه متعلقا بعليك: فلما ذكرنا من الملازمة بين فعلية الضمان في زمان وزمان القيمة.

ولكنك خبير بأن هذا لا يوجب الوهن أصلا وإن اخترناه في تعليقتنا سابقا، وذلك لظهور هذا الكلام في تعلق الظرف بعليك، والملازمةممنوعة في المقام، لأنها ثابتة في مقام اشتغال الذمة، لا في مقام الفراغ.

والرواية ليست في مقام بيان أن نقص الصفات موجب للضمان في يوم الرد، بل مفادها: أن يوم رد البغلة.

عليك التفاوت بين الصحيح والمعيب، ولا تعرض فيها على أن التفاوت يلاحظ يوم الغصب، أو يوم تلف وصف الصحة، أو نفس هذا اليوم الذي يرد فيه.

ورد المصنف (2) هذا الموهن بوجه آخر، وهو احتمال أن يكون اليوم قيدا للعيب، أي: العيب الموجود حال الرد يوجب الضمان، ولكن ضعفه بأن العيب قد يرتفع أو ينقص يوم الرد، ولازم كون اليوم قيدا للعيب أن لا يوجب ضمانا في هاتين الصورتين، مع أن مقتضى الفتوى خلاف ذلك.

وفيه: أنه ليس عدم سقوط الضمان مقتضى فتوى الكل، بل المسألة خلافية بسقوط الضمان.

فقيل بسقوط الضمان مطلقا (1)، وقيل بعدم سقوطه مطلقا كما عليه الفاضل في التذكرة (2)، وقيل بالتفصيل (3) بين الوصف القابل للزيادة كالسمن، وما لم يكن كذلك كوصف الصحة فإذا زال السمن ورجع فعليه الضمان، بخلاف ما إذا حدثتنقطة في عين الدابة وارتفعت، وهذا الاختلاف رجاء في العيب الموجود حال العقد، أو الحادث بعده إذا زال قبل القبض.

ولكن الأقوى في الغصب عدم ارتفاع الضمان بارتفاع الوصف، سواء ارتفع بفعل الله سبحانه، أم بفعل الغاصب، أم الأجنبي، لأن ارتفاعه حصل في ملك المالك فلا ينفع به الغاصب.

(2) المكاسب: كتاب البيع ص 110 س 27.

(1) المبسوط: كتاب الغصب ج 3 ص 64.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الغصب ج 2 ص 387 س 18 وما بعده.

(3) جواهر الكلام: كتاب الغصب ج 37 ص 170.