منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص311
أما على الأولين فواضح، لأن معنى الحديث على الأول يلزمك قيمة البغل قيمة يوم المخالفة.
وعلى الثاني يلزمك القيمة الثانية للبغل يوم المخالفة.
وأما بناء على أن يكون متعلقا (بنعم) بأن يكون الظرف لغوا متعلقا يشبه الفعل الذي معناه يلزمك، فإنه وإن لم يدل بالمطابقة على قيمة يوم المخالفة لأن معناه أنه يلزمك يوم المخالفة القيمة إما قيمة ذلك اليوم أو قيمة يوم التلف أو يوم الدفع فالحديث ساكت عنه إلا أنه بالالتزام يدل على أن المدار على قيمة يوم المخالفة، فإنه لو لم يكن يوم المخالفة إلا يوم دخول نفس العين في العهدة لكان ذكر القيمة بلا موجب، لأن مالية المال إذا قدر بالقيمة يوم المخالفة فلا محالة تكونالقيمة قيمة ذلك اليوم، لأنه لا يعقل أن يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليا ويقدر قيمة يوم ما بعد المخالفة.
نعم، وجوب الأداء يمكن أن يكون متأخرا، ولكن قيمة اليوم المتأخر لا يمكن أن تكون هي قيمة اليوم المتقدم.
وبالجملة: كل من قال بضمان قيمة يوم التلف لكون الضمان بالقيمة في هذا اليوم فعليا فلا يمكن أن يجعل المدار على قيمة غير هذا اليوم، فالتزام المشهور بقيمة يوم التلف ليس إلا لفعلية الضمان بالقيمة في هذا اليوم، وهكذا على القول بيوم الدفع.
فلا وجه لما تمحله المصنف (1) قدس سره من جعل اليوم قيدا للقيمة، أو لقيمة البغل مع ما فيهما من المخالفة للقواعد العربية والخروج عن طريقة أهل اللسان، لأنه لو كانت القيمة مضافة الى البغل فلا يعقل أن يضاف في عرض هذه الأضافة إلى أمر آخر، فإنه يتوقف على لحاظين مستقلين متباينين.
وهكذا لو اضيف مجموع المضاف والمضاف إليه إلى اليوم الذي هو ظاهر المتن فإن قوله قدس سره: (فيكون إسقاط التعريف للأضافة) (2) صريح في أن البغل أيضا مضاف إلى اليوم كإضافة القيمة التي هي مضاف إلى البغل إليه، فإنه لو كان
(1 و 2) المكاسب: كتاب البيع ص 110 س 14 وما بعده.