منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص309
زالا – سواء أحصلا بفعل الله سبحانه أم بفعل الضامن، وسواء أكانا موجودين حينالأخذ أم حصلا عند الضامن وزالا، وكذا يضمن خصوصية كون المال في زمان كذا أو مكان كذا التي هي من الامور الاعتبارية العقلائية – فكذلك يضمن الرغبات.
وبالجملة: ما يوجب زيادة القيمة على أقسام ثلاثة: قسم من قبيل السمن والصوف الذي لا إشكال في دخوله تحت عهدة الضامن بتبع المال.
وقسم من الاعتباريات ككون الجمد في الصيف والماء في المفازة.
وقسم من الامور الخارجية الاتفاقية ككثرة الراغب أو قلة المال.
الثالث: بناء على كون المنتهى يوم التلف يجب الالتزام بانقلاب العين الى القيمة في ذاك اليوم، فإنها لو انتقلت الى القيمة فليس للقيمة علو ونقيصة، لأن عشرة دنانير – مثلا – لا تنقص ولا تزيد، وبناء على كونه يوم الدفع يجب الألتزام ببقاء المضمون في الذمة الى يوم الدفع، سواء أقلنا ببقاء خصوصية العينية الى ذاك الزمان كما على الوجه الأول، أم قلنا ببقاء المالية غير متقدرة بقيمة كما على الوجه الثاني، أو قلنا بانتقال العين الى الأقرب الى التالف بمجرد التلف.
كما احتملوا هذا الوجه في ترديد المحقق (1) في كون المنتهى يوم التلف أو يوم الدفع، فيبتنى كونمنتهى الأعلى يوم الدفع على بقاء الأقرب في الذمة بعد تلف العين.
وبالجملة: لابد – بناء على القول بالأعلى – من تعلق الضمان بالرغبات وكون الذمة مشغولة بغير القيمة حتى يلاحظ أعلى القيم من زمان الأخذ الى يوم التلف أو الى يوم الدفع.
ثم لا يخفى أن لازم تعهد الضامن للرغبات أن يكون كذلك حتى مع رد العين، ولا يلتزمون به، فيلزم التناقض بين القول بالأعلى وعدم ضمان نقصان القيمة عند رد العين.
(1) شرائع الأسلام: ج 3 ص 240.