منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص306
الحاكم الشرعي، أو الى عدول المؤمنين، أو الى فساقهم، ومع تعذر المراتب الطولية السابقة يعزله عن ماله ويحفظه لمالكه، ولو تلف فحكمه حكم ضمان الدين والخمس والزكاة (1)، بل الضمان في باب الغصب والمقبوض بالعقد الفاسد لا إشكال فيه فإنه ليس داخلا في الأمانات الشرعية أو المالكية، فتأمل.
ثم لا يخفى أنه بناء على دخل الأزمنة والأمكنة في مالية الأموال لا وجه لما أفاده المصنف في مسألة خروج المثل عن القيمة: كالماء على الشاطئ والجمد في الشتاء من احتمال ضمان آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية، لأنه يجب عليه رد جميع هذه الخصوصية فيلاحظ قيمة الماء في المفازة، وقيمة الجمدفي الصيف.
قوله قدس سره: (السابع:
لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا
فقد حكي (2) الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة.
الى آخره).
قد تقدم أن المرتكز في الأذهان: لزوم رد المثل في المثلي التالف والقيمة في القيمي وتقدم (1) ميزان المثلية والقيمية، فإذا كان أداء القيمة في القيميات ارتكازيا فلو لم يقم دليل على خلافه فلابد من الالتزام به وحمل الأدلة العامة عليه.
هذا، مع أن الأخبار الخاصة الدالة على وجوب القيمة في العبد (2) والغنم (3) ونحو ذلك تشهد للمدعي، ولم ينقل الخلاف إلا عن الاسكافي (4) والشيخ والمحقق في
(1) لا يخفى أنه يختلف حكم العزل في هذه الموارد الثلاثة: ففي باب الزكاة ظاهر الفقهاء أنه لو عزل مقدار النصاب وتلف من دون تفريط فلا يضمن، وفي الخمس استشكل بعضهم في تعينه في المعزول، وفي الدين لا يؤثر العزل في تعين ما في ذمته، فإنه كلي، ولا يتعين إلا بقبض الدائن ومن في حكمه.
(منه عفي عنه).
(2) الحاكي هو السيد في المناهل: ص 298 س 30.
(1) تقدم في الصفحة: 284.
(3) تهذيب الاحكام: ج 8 ص 220 ح 789 وما بعده.
(3) قرب الاسناد: ص 116.
(4) حكاه في غاية المراد (مخطوط): الورقة 71.