پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص302

التفصيل لا يظهر من الأخبار، بل مفروض السؤال أن السابقة ساقطة عن درجة الأعتبار وإن لم يخرج عن القيمة لكونه ذهبا أو فضة.

وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل ما ينفق بين الناس على معنى قيمة ما كان ينفق، وحمل الدراهم الاولى في الخبرين على قيمة الدراهم الاولى (1).

وحاصل جمعه: أنه ليس له الدراهم الرائجة، وإنما له قيمة الدراهم السابقة، وهذا أيضا خلاف ظاهر كل من الطائفتين، فإن ظاهرهما عين الدراهم السابقة أو ما ينفق.

فالصواب: أن يجعل الطائفتين من قبيل الأطلاق والتقييد، فإن قوله عليه السلام: (الدراهم الاولى) مطلق من حيث ضم تفاوت السكة وعدمه إليها، وقوله عليه السلام: (لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس) مقيد له، أي تأخذ الدراهم الاولى بقيمة ما ينفق (2).

الثاني: قد أشرنا (1) أنه لا فرق في عدم انقلاب المثلي المتعذر مثله الى القيمة بين أن يكون التعذر طارئا، وأن يكون ابتدائيا، لأن الملاك متحد فيهما، إلا أن هذاإنما هو

في المضمون باليد.

وأما المضمون بالعقد

كالسلم والقرض ففي مورد التعذر الأبتدائي يشكل أصل صحة التعهد.

أما السلم فالظاهر اتفاق الأصحاب عليه، ووجهه: أن من لا يمكنه أداء الحنطة – مثلا – حال حلول الأجل يدخل بيع الحنطة فيما لا يقدر على تسليمه.

وأما القرض فإنا وإن لم نجد من صرح بالبطلان ولكن لو جعل للقرض مدة لا

(1) الاستبصار: ج 3 ص 100 ذيل الحديث 3.

(2) ولا يخفى أن هذا خلاف ظاهر قوله عليه السلام: (لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس) فإن ظاهره استحقاقه الأخذ من الدرهم الرائج، فالطائفتان متباينتان، فإما تطرحان ويرجع الى القواعد العامة المقتضية لضمان نقص السكة، وإما يطرح خصوص ما يدل على استحقاقه للرائج كما اختاره العلامة [ المختلف: ص 416 س 2 ] وصاحب الحدائق [ الحدائق الناظرة: ج 20 ص 144، 146 ] إما لضعف سنده، أو لحمله على التقية، وحيث إن المسألة مشكلة فالاحتياط بالصلح طريق التخلص.

(منه عفي عنه).

(1) تقدم في الصفحة: 291 – 292.