منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص300
وقول: بأنه يرد الرائجة إذا كانت مساوية للسابقة في الوزن والقيمة.
أو يرد من غير الجنس بقيمة السابقة.
وبالجملة: لو نقصت قيمة السابقة فالمشهور على أن نقصان القيمة ليس مضمونا.
وذهب بعضهم (2) الى أنه مضمون، فلا بد من رد ما يساوي القيمة السابقة، فيرد من الرائجة لو كانت في الوزن والقيمة مساوية للسابقة، كما قد يتفق نادرا أو من غير الجنس لو كان بينهما تفاوت حتى لا يلزم الربا.
ومنشأ الاختلاف إختلاف الأخبار في المسألة.
ففي مكاتبة يونس الى أبي الحسن الرضا عليه السلام: أنه كان لي على رجل عشرة دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت بدراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى، ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه، الاولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب عليه السلام: (لك الدراهم الاولى) (3).
وعن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، الصاحب الدراهم الدراهم الاولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: (لصاحب الدراهم الدراهم الاولى) (1).
هذا مدرك المشهور، ومدرك غيرهم: مكاتبة اخرى من يونس، قال: كتبت الى الرضا عليه السلام: أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلي (لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما
(2) لم نعثر عليه.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 191 ح 3716، عنه الوسائل: ج 12 ص 488 ب 20 منابواب الصرف ح 2.
(1) الاستبصار: ج 3 ص 99 ح 2، عنه الوسائل: ج 12 ص 488 ب 20 من أبواب الصرف ح 4