منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص298
فنقول: قد يقال (1) بقيمة يوم الغصب وما يلحق بالغصب، أي قيمته يوم دخول العين تحت يد الضامن.
وقد يقال (2) بقيمة يوم التلف.
وقد يقال (3) بقيمة يوم الدفع.
وقد يقال (4) بأعلى القيمة من يوم الغصب الى يوم التلف.
واحتمل المحقق (5) الأعلى من زمان الغصب الى زمان الدفع.
وعلى هذا، فبناء على المختار – وهو عدم الانقلاب – فالمدار على قيمة يوم الدفع وهو أحد الأقوال والاحتمالات في المسألة، ويتحد في النتيجة مع المختار انقلاب العين أو المثل الى القيمة على القول بيوم الدفع في القيميات، فإن قيمة العين أو المثل يوم الدفع قيمة واحدة لا محالة.
والاحتمال الثاني: قيمة يوم أخذ العين.
والثالث: قيمة يوم تلفها.
والرابع: الأعلى من يوم أخذها الى يوم تلفها، أو الى يوم دفع القيمة، وهذه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة مبنية على انقلاب العين الى القيمة بتعذر مثلها.
والخامس: قيمة يوم تلف العين بناء على انقلاب المثل الى القيمة.
وكون المدار في القيميات على زمان الضمان فإن أول يوم دخل المثل في الذمة هو يومتلف العين.
والسادس: يوم إعواز المثل.
والسابع: الأعلى من زمان تلف العين الى يوم الأعواز.
ووجه هذين الاحتمالين ظاهر، فإن الأول مبني على انقلاب المثل الى
(1) نسبه المحقق الى الاكثر كما في الشرائع: كتاب الغصب ج 3 ص 240.
(2) كما اختاره العلامة في المختلف: كتاب الغصب ص 455 س 17.
(3) لم نعثر على قائل به.
(4) اختاره جماعة لاحظ مفتاح الكرامة: كتاب الغصب ج 6 ص 244.
(5) حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الغصب ج 7 ص 40.