پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص285

قيود أربعة: الأول: أن يكون تساوي الصفات والاثار بحسب الخلقة الألهية كالحبوبات.

وأما ما كان متساويا بحسب الصناعة البشرية فهو محل خلاف.

فبعضهم (1) عد المسكوكات قيميا، ولعل وجهه أن المادة والهيئة وجدتا بوجود واحد في المماثل بحسب الخلقة الألهية، وكلاهما ملك لشخص واحد، بخلاف المماثل في الصنع بالمكائن فإن المسكوكات وكذلك الأقمشة المصنوعةفي هذه الأزمنة وإن لم يكن تفاوت بين أفرادها أصلا إلا أنه يمكن أن يكون مادته من شخص وصوغه أو نسجه من آخر، فإذا تلف جنكل الزهور أو الليرة فرد طاقة جنكل (2) اخرى أو ليرة اخرى لا وجه له، لأن القطن أو الذهب من شخص والنسج أو الصوغ من آخر، وهذا وإن لم يكن وجها لكون الليرة ونحوها قيميا – لأن على الضامن رد ليرة اخرى وتصير بين مالك المادة والهيئة شركة كما كانت بينهما بالنسبة إلى التالف – إلا أنه على أي حال ليس المتساوي في الصفات بحسب الجعل الخلقي والصنع العرضي مثليا على جميع الأقوال، فالمتيقن هو المتساوي بحسب الخلقة الأصلية، بل مقتضى ما سيجئ في تعذر المثل من أن صفة المثلية لا تسقط بالأسقاط أن يكون المثلي بالصنع والعمل قيميا، لأنه لا إشكال في أن العمل الذي به صار الشئ مثليا قابل للأسقاط فيكشف ذلك عن أن مثل هذه الأشياء مركبة من أمرين: المادة، والعمل، ونفس المادة يمكن أن تكون مثلية أو قيمية، والعمل يمكن أن يكون من صاحب المادة، وأن يكون من غيره، سواء أكان هو القابض أم غيره، فإذا اشترك القابض والمقبوض منه في الليرة – مثلا – قبل العقد والقبض ثم قبضت بالعقد الفاسد فلا محالة يلاحظ ضمان ما أخذهالضامن، ولا معنى لتعلق الضمان بالمثل مطلقا.

الثاني: أن لا يتغير بالبقاء أو بتأثير من الهواء: كالخضرويات والفواكه، وكل ما يفسد من يومه فإنه أيضا محل خلاف في كونه مثليا أو قيميا.

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب البيوع ج 2 ص 88.

(2) كذا في الأصل.