پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص280

ويدل عليه أيضا ما ورد في الرهن: فعن اسحاق بن عمار (قلت لأبي إبراهيم عن الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال عليه السلام: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال عليه السلام: ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال عليه السلام: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال عليه السلام: كذلك يكون عليه ما يكون له) (1).

وبالجملة: استفادة أن (من عليه الغرم فله الغنم) من عدة من الأخبار لا إشكال فيه، ولكن بعد ما أفاده عليه السلام في صحيحة أبي ولاد (2) ردا على أبي حنيفة أنه ليس كل ضامن عين مالكا لمنفعتها، فلا بد من تخصيص ما يستفاد منه العمومبمورد الضمان المصدري الذي أمضاه الشارع، بل بالقرينة الأرتكازية ومناسبة الحكم مع الموضوع يستفاد اختصاص قوله صلى الله عليه وآله: (الخراج بالضمان) (3 المبيع، والثمن على المشتري والبائع فلا عموم له من أول الأمر.

وعلى أي حال، ما أفاده ابن حمزة (4) لا دليل عليه، فالأقوى هو الضمان لقاعدة الأتلاف، واليد، وقوله صلى الله عليه وآله: (لا يحل) (5)، وقوله عليه السلام: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بأذنه) (6).

قوله قدس سره: (وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان.

الى آخره).

لا يخفى أن المصنف قدس سره في ذيل هذا العنوان تارة حكم بالضمان، واخرى

(1) الكافي: ج 5 ص 234 ح 10، عنه الوسائل: ج 13 ص 126 ب 5 من ابواب الرهن ح 6.

(2) الكافي: ج 5 ص 290 ح 6، عنه الوسائل: ج 17 ص 313 ب 7 من ابواب الغصب ح 1.

)

بضمان (3) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 754 ح 2243، عوالي اللئالي: ج 1 ص 219 ح 89.

(4) الوسيلة: البيع الفاسد ص 255.

(5) مسند ابن حنبل: ج 5 ص 72، وسائل الشيعة: ج 3 ص 424 ب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1.

(6) كمال الدين: ج 2 ص 521 ح 49، عنه وسائل الشيعة: ج 6 ص 376 – 377 ب 3 من ابواب الانفال ح 6.