پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص259

المجتهد فيها هل هي بمنزلة الواقعية الاضطرارية، أم هي أحكام عذرية (2)؟ لا موضوع له في المقام، لأن المسلم من ترتيب أثر الحكم الواقعي الاضطراري على الحكم الظاهري هو ما إذا كان فعل العامل بالحكم الظاهري موضوعا بالنسبة الى غيره، كمن اعتقد صحة العقد الفارسي وتزوج إمرأة به فلا يجوز لغيره أن يتزوج بهذه المرأة مادامت في حبالة الزوج، وإلا كيف يجوز الاكتفاء بالعقد الفارسي لمن يرى بطلانه؟ وكيف يصح أن يوكل الزوج الذي يرى بطلانه من يعتقد صحته؟ وبالجملة: النكاح فعل واحد وأمر خاص يحصل من الأيجاب والقبول، فمن يظن فساد الأيجاب اجتهادا أو تقليدا كيف يجوز له قبول هذا الأيجاب فضلا عمن يقطع بفساده؟! نعم، لو قلنا بصحته فالوجه الثالث أردأ الوجوه، لأن مجرد عدم القائل لا يقتضي الفساد، فلو فرضنا عدم القائل بجواز تقديم القبول وجواز العقد الفارسيوالقابل أنشأ قبل الأيجاب والموجب أنشأ بالفارسي مع أن كلا منهما يرى صحة إنشاء نفسه – من حيث هو – فلا وجه لبطلانه.

وبالجملة: الحق عدم صحة اكتفاء كل منهما بما يراه صحيحا عند الاخر وفاسدا عند نفسه، ولا فرق بين هذه الصورة والأخلال بالتنجيز أو الموالاة ونحوهما التي حكم المصنف قدس سره أن اختلافها يوجب فساد المجموع، لأن فساد الجزء في باب العقد كفساد المجموع.

هذا، مع أن في غير التنجيز في فساد المجموع تأملا، فإن في باب التنجيز يمكن أن يقال: إن البائع إذا أنشأ الأيجاب معلقا زاعما صحته وقبل المشتري هذا الأيجاب الذي يعتقد فساده يكون قبوله أيضا باعتقاده فاسدا، لأن قبول المعلق معلق.

وأما الأخلال بالموالاة فكيف يفسد كلا الجزءين؟ فإن القابل الذي يعتقد عدم اعتبار الموالاة إذا أوجد القبول بعد مدة لا يفسد الأيجاب عنده، وإلا فيقتضي

(2) المكاسب: كتاب البيع ص 101 س 16.