منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص257
بين الأيجاب والقبول بالنسبة الى الزوج والزوجة.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا بد من اتحاد المنشأ حتى بالنسبة الى التوابع والشروط، فلو أنشأ احدهما مع شرط وقبل الاخر بلا شرط، أو باع البائع عبدين وقبل المشتري أحدهما وغير ذلك مما هو نظير ما ذكرناه لم يصح أيضا، لعدمارتباط كلام أحدهما بالاخر.
ولا يفيد لصحة العقد المختلف فيه من حيث الأنشاء ثبوت خيار تبعض الصفقة، والتوقف على الأجازة اللذان هما من آثار العقد الصحيح، لأنه لابد أولا من صحة العقد باتحاد المنشأ بأن يتقبل المشتري ما يملكه البائع وما لا يملكه كليهما حتى يتخير بين الفسخ والأمضاء لو علم بالحال، فما يترتب على الصحة لا يمكن أن يكون منشأ للصحة.
نعم، في بعض الأمثلة يمكن دعوى تطابق الأنشاءين كما لو قال: بعتك الكتب بدرهم والثوب بدرهم، فقال: قبلت الثوب بدرهم، لأنهما عقدان مستقلان.
وكيف كان، فلا إشكال في الكبرى.
قوله قدس سره: (ومن جملة شروط العقد: أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل منهما الأنشاء.
الى آخره).
لا يخفى أن هذا الشرط أيضا كالشرط السابق من القضايا التي قياساتها معها، بل منشأ اعتباره هو المنشأ لاعتبار الشرط السابق، لأن العقد لا ينعقد إلا بفعل الاثنين، فلو فقد حين أنشأ أحدهما شرائط العقد فوجودها سابقا أو لاحقا لا أثر له، ومجرد تحقق الشرط حين أنشأ الاخر لا يفيد بعد كون إنشائه جزءا للعقد لاإيقاعا مستقلا، فلو كان المشتري حين إنشاء البائع نائما لا يصح العقد، وكذلك العكس.
والتفصيل بينهما كما في حاشية (1) السيد قدس سره لا وجه له.
وما يدعيه من الصحة بلا إشكال في العقود الجائزة فإنما هو في العقود الأذنية لا العهدية.
ثم لا فرق بين الموت والجنون ونحوهما، وبين الفلس والرقية ونحو ذلك،
(1) حاشية السيد اليزدي على المكاسب: ص 92 س 26.