پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص253

والرهن، ومنشأ الأشكال فيها كونها من العقود، والعقد أمر وجداني يتحصل من كلامين فلا بد أن يكون بينهما اتصال.

ومن قيام السيرة القطعية على عدم اعتبار الموالاة في موارد المعاطاة منها فإنه قد ترسل الهدية والهبات من البلاد البعيدة، ويتحقق القبول من القابل بعد زمان طويل، ويدل عليه قضية (2) مارية القبطية سلام الله عليها الموهوبةللنبي صلى الله عليه وآله.

وإيجاد الواسطة والوكيل في الأرسال متصلا بالقبول بعيد جدا، والتفكيك بين المعاطاة والعقد أبعد، ولكن الحق اعتبار الاتصال فيها أيضا.

وإرسال الهدايا من البلاد البعيدة لا يدل على جواز الانفصال، فإن تحقق الأفعال مختلف: فمنها ما لا يحتاج الى زمان ممتد كما لو وقعت في حضور المتعاطيين.

ومنها ما يحتاج إليه: كالهدايا المرسلة من الأماكن البعيدة فإن الفعل لا يتحقق إلا بوصولها الى يد المهدى إليه، وجميع هذه الأفعال الصادرة من الواسطة كأنها صادرة من الموجب، فهو بمنزلة من كان في المشرق وكانت يده طويلة تصل الى المغرب فمد يده وأعطى شيئا لمن كان في المغرب فإن فعله يتم في زمان وصول يده الى المغرب، فتأمل جيدا.

قوله قدس سره: (ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز.

الى آخره).

لا يخفى أن بطلان العقد بالتعليق الذي هو ضد للتنجيز المعتبر في العقود ليس إلا من جهة الأجماع، أو لعدم صدق عناوين العقود والأيقاعات عليه، وإلا فلم ينهض دليل آخر من العقل والنقل على اعتبار التنجيز الذي يعبر عنه في كلامبعضهم بالجزم، وذلك لأن ما يمتنع عقلا هو التعليق في الأنشاء فإن الأيجاد سواء كان اعتباريا أو تكوينيا يستحيل أن يعلق على شئ، أي كما لا يمكن أن يعلق وقوع الضرب على أحد على كونه عدوا فكذلك يستحيل أن يكون إنشاؤه شيئا وإخباره به معلقا على شئ، فإن إيجاد المعنى المقصود باللفظ: إما لا يحصل راسا،

(2) قرب الاسناد: ص 6 – 7.