پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص251

لا يرتبط بقول البائع: بعت، وعدم توقف مفهومه على بعت وإن كان مسلما إلا أن تقديمه يوجب عدم ارتباطه بالبيع، فإنه لو لم يتضمن مطاوعة فلا يرتبط بالأيجاب، ولو تضمن المطاوعة فلا بد أن يكون متأخرا.

فما أفاده قدس سره من التفصيل وتبعناه في الدورة السابقة لا وجه له.

قوله قدس سره: (ومن جملة شروط العقد: الموالاة.

الى آخره).

اعلم: أن من العقود ما يعتبر فيه الموالاة قطعا، ومنها ما لا تعتبر فيه قطعا، ومنها: ما هو محل الأشكال.

أما القسم الأول: فكالعقود العهدية المعاوضية كالبيع وما يلحق بها كالنكاح ونحوهما.

ووجه اعتبارها فيها أمران: الأول: أنه لما كان فيها خلع ولبس أو إيجاد علقة فلا بد أن يكون مقارنا للخلع لبس، وهكذا مقارنا لأيجاد العلقة قبول، وإلا يقع الأضافة أو العلقة بلا محل ومضاف إليه.

الثاني: أن اعتبار كونها عقدا يقتضي أن يرتبط إنشاء أحدهما بإنشاء الاخر بأن يصيرا بمنزلة كلام واحد، بل كل أمرين أو امور يجمعها عنوان واحد: كالصلاةوالأذان ونحوهما يجب أن لا يفصل بينها فاصل مخل بالجهة الجامعة، وإلا يصير كل واحد عنوانا مستقلا.

وبهذا الملاك أيضا لو انفصل المستثنى عن المستثنى منه في باب الأقرار صار إنكارا بعد الأقرار، فقول الشهيد قدس سره: وهي – أي الموالاة – مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه (1).

إنما هو بلحاظ أن باب المستثنى منشأ للانتقال إلى اعتبار الاتصال بين كل أمرين أو امور يجمعها عنوان واحد، لا أن باب الاستثناء أصل وسائر الأبواب فرع له بأن يكون اعتبار الاتصال في الاستثناء ألزم وأقوى من غيره، لأن اعتبار الاتصال في المقام آكد، فإن في باب الأقرار من المستثنى والمستثنى منه يصدر من متكلم واحد، وفي المقام من

(1) القواعد والفوائد: قاعدة 73 ج 1 ص 234.