پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص247

محمولة على أن لفظ المضارع وقع مقاولة، لا أن به إنشاء المعاملة.

كما أن الأخبار الواردة في النكاح الظاهرة في كفاية الأمر في الأنشاء محمولة على ذلك، ويقيد بما إذا وقع القبول بعد قوله: (زوجتكها)، (4) لا أنه إنشاء النكاح بقوله: (يا رسول لالله (زوجنيها) إن لم يكن لك بها حاجة) (5).

وبالجملة: المراجعة الى رواية أبان بن تغلب (6) وسهل الساعدي (7) وغيرهما مما ورد في باب شراء العبد الابق وبيع المصحف، وما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في باب التزويج (8) توجب القطع بأن الفعل المضارع والأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة ووعدا واستدعاء، فاعتبار الماضوية لا إشكال فيه.

قوله قدس سره: (الأشهر – كما قيل (9) – لزوم تقديم الأيجاب على القبول.

الى آخره).

توضيح هذا العنوان يتوقف على تمهيد المقدمة، وهي أنه لا إشكال في أن تسمية العقد عقدا إنما هو بلحاظ ارتباط ينشئه أحد المتعاقدين بما ينشئه الاخر، وإلا كان كل عقد مركبا من إيقاعين.

ثم الأرتباط الحاصل بينهما قد يتحقق بأن ينشئ أحدهما قبول ما أوجده الاخر بلفظ (قبلت) وما يشبهه من (رضيت) و (أمضيت).

وقد يتحقق بغيرها ك‍ (اشتريت) و (ارتهنت) ونحو ذلك.

والسر في ذلك هو أن العقود على أقسام:قسم يتضمن الأعطاء والأخذ من الطرفين، وهو العقود المعاوضية وما يشبهها كالنكاح، وجامعها ما يحتاج إلى أخذ وعطاء من كل منهما فيتوقف على الألزام والالتزام من الطرفين.

(4 و 2) سنن البيهقي: ج 7 ص 242.

(7) الكافي: ج 5 ص 455 ح 3.

(7) سنن البيهقي: ج 7 ص 242.

(8) الكافي: ج 5 ص 380 ح 5، عنه في الوسائل: ج 14 ص 195 ب 1 من ابواب النكاح ح 3.

(9) قاله العلامة في المختلف: كتاب المتاجر ج 1 ص 348 س 4.