پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص246

أقول: وجه اعتبار الماضوية صراحة الفعل الماضي في إنشاء العناوين به،لأنه وضع للتحقق والثبوت، ولذا يستلزم المضي ووقوعه سابقا إذا كان المتكلم في مقام الأخبار عن تحقق المبدأ عن الفاعل، فإذا كان في مقام إيجاد المبدأ بالهيئة كقوله: (بعت) كان صريحا في تحقق الأمر الاعتباري بما هو آلة له، وهذا بخلاف الفعل المضارع فإنه وضع لتلبس الفاعل بالمبدأ، وهذا ملازم للتحقق، لا أنه صريح فيه، فإن ظهوره البدوي وإن كان تلبسه بالمبدأ حالا – ولذا يتوقف استفادة الاستقبال عنه (كالسين وسوف) – إلا أن التلبس الحالي أيضا ليس صريحا في التحقق، بل لازمه كذلك، لأنه في معنى اشتغاله بإصدار المبدأ فاستعماله وقصد الأنشاء به دائر مدار القول بصحة الأنشاء بالكنايات.

وبالجملة: الفعل المضارع مع اسم الفاعل متحدان في المعنى وإن كان بينهما ترتب في النسبة، فإن المضارع وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل، وبعد تحقق هذه النسبة يتصف الفاعل بأنه ممن صدر عنه الفعل، ولذا يقال: ضرب يضرب فهو ضارب.

وكما لا يصح إنشاء عناوين العقود والأيقاعات باسم الفاعل فكذا لا يصح بالفعل المضارع، فقوله: أبيعك أو اطلقك أو احررك بمنزلة قوله: أنا البائع، أنا المطلق، أنا المعتق في عدم كونهما آلة لأنشاء العناوين بهما.

نعم، في خصوص لفظ (طالق) دل الدليل على وقوع الأيقاع به.

ومما ذكرنا ظهر حال الأمر أيضا فإنه وضع لألقاء نسبة المادة الى الفاعل، فإذا لم يكن من العالي فليس إلا استدعاء والتماسا، فقولها: زوجني نفسك لا يفيد الأنشاء وإيجاد علقة الزوجية، بل يفيد الاستدعاء وطلب الأنشاء منه، فحكمه حكم المضارع، فكما أنه أشبه بالوعد فكذلك هو أشبه بالمقاولة واستدعاء الأيقاع.

والأخبار (1) الواردة في بيع الابق الظاهرة في كفاية قوله: ( أشتري ) في إنشاء العنوان بالفعل المضارع، والواردة في باب النكاح (2)، وبيع المصحف (3) كذلك

(1) وسائل الشيعة: ج 12 ص 262 – 263 ب 11 من ابواب عقد البيع أحاديث الباب.

(3) وسائل الشيعة: ج 14 ص 194 – 197 أحاديث الباب ب 1 من ابواب عقد النكاح.

(3) وسائل الشيعة: ج 12 ص 114 – 116 أحاديث الباب ب 31 من ابواب ما يكتسب