منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص241
أنها ذكر اللازم وإرادة الملزوم – فحكمها حكمه.
ولو قيل: إنها قسيم للمجاز – كما هو الحق – فإن قوله: زيد طويل النجاد استعمل في نفس معناه الحقيقي والقي معنى اللفظ الى المخاطب لينتقل منه الى ملزومه وهو طول القامة، وهكذا فيأمثال ذلك من قوله: زيد كثير الرماد، أو مهزول الفصيل، فإن الانتقال إلى الجود من دواعي استعمال هذه الألفاظ في معانيها الموضوعة لها، لا أنها استعملت في الجود، فالأقوى عدم صحة إنشاء العنوان بها، فإن إنشاء اللازم وإيجاده في الأنشاء القولي ليس إيجادا للملزوم عرفا، وكون الملزوم مقصودا وداعيا من إيجاد اللازم لا أثر له.
بعد ما عرفت في المقدمة الثانية أن الاغراض والدواعي لا أثر لها في باب العقود والأيقاعات فلو قال كناية عن البيع: (ترى خيره) أو في مقام النكاح: (ألف الله بين قلبيكما) وأمثال ذلك فلا أثر له.
وبالجملة: ما لم ينشأ عنوان العقد بما هو آلة لأيجاده عرفا فلا أثر له، ولا يرى العرف آلة إيجاد اللازم آلة لأيجاد الملزوم.
ثم لو قيل: بأن الملزوم وإن لم ينشأ أصالة إلا أنه منشأ تبعا وفي المرتبة الثانية من الأيجاد، ولا وجه للأقتصار على المنشأ الأول بعد إطلاق أدلة العناوين فيقال: الأيجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود فينصرف الأطلاق عنه، ولا يشمله العمومات أيضا، لخروجه عن الأسباب المتعارفة، ومع الشك في دخوله تحت العموم والاطلاق فالأصل عدم ترتب الأثر عليه (1).
وأما صحته بالمجاز فإن كان مجازا مشهورا فالأقوى كفايته دون ما لم يكن كذلك، وذلك لأن الشهرة توجب أن لا يحمل اللفظ على معناه الحقيقي أو المجازي إلا بانضمام قرينة معينة لأحدهما، فعدم حمله على معناه الحقيقي بمجرد التلفظ
(1) حكاه التفتازاني عن السكالي كما في المطول: ص 408.
(1) وفيه: أن الفرق بين القول والفعل لا وجه له، وتقدم أنه لو قصد البيع بما هو مصداق للازمه كالتسليط فلا مانع من إنشاء البيع به نعم، لا يبعد اعتبار ألفاظ خاصة في بعض العقود كالنكاح.
(منه عفي عنه).