منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص238
المواد، وسواء كانت الهيئة التي توجد بها المادة ماضوية أو غيرها، وسواء أنشأ هذا العنوان بألفاظ صريحة أو بغيرها، وباللغة العربية أو غيرها، كان الأيجاب والقبول متواليين أو لا.
نعم، لو منع من صدق البيع عرفا على ما إذا أنشأ بغير لفظ الماضي أو بما إذا لم يكن بين الأيجاب والقبول موالاة، أو بما أنشأ بالكناية ونحوها، أو ادعي الانصراف عنها فلا يفيد الأطلاق.
ثم إنه كما يصح التمسك بالأطلاق فيما إذا كان الشك في ناحية الأسباب كذلك يصح التمسك به فيما إذا كان الشك في ناحية المسببات، فلو لم يكن مسبب متعارفا في زمان الشارع وصار متعارفا بعده كالأمر بإلقاء المتاع في البحرو تعهد الأمر الضمان ونحو ذلك من استيفاء مال أو عمل بأمر معاملي لجاز التمسكلصحته بعموم (أوفوا بالعقود) (2)، ولا وجه لدعوى اختصاصه بالعقود المتعارفة والمعاملات المتداولة إلا إرادة العهد من اللام، وهو خلاف ظاهر اللام في كل مقام، لاسيما في مثل هذه الأحكام.
نعم، هنا إشكال في صحة التمسك بعموم (أوفوا) فيما إذا كان الشك راجعا الى الشك في الصحة والفساد.
وتقريبه: أن العموم في هذه الاية الشريفة وارد مورد حكم آخر، لأنه في مقام بيان لزوم ما هو صحيح، وليس في مقام بيان أصل الصحة، فلا بد أن تكون الصحة مفروغا عنها حتى يجب الالتزام بما أنشأه المتعاقدان.
ولكن التمسك بعموم (تجارة عن تراض) (1) لا إشكال فيه.
وبالجملة: إذا لم يكن سبب متعارفا في زمان الشارع كبعض اللغات المستحدثة وصار إيجاد المسببات متعارفا بها وصدق عليها عنوان المعاملة، أو إذا لم يكن مسبب متعارفا في زمانه وصار متعارفا في عصر فيتمسك بإطلاق أدلة العناوين لصحتهما.
ولا وجه لدعوى الاختصاص ولا الأنصراف.
(2) المائدة: 1.
(1) النساء: 29.