منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص236
البحث ليست في معاطاة الأخرس حتى يبحث أنها لازمة أو جائزة، لعدم انعقاد الأجماع هاهنا.
نعم، لو أراد من لفظ المعاطاة مطلق الفعل لا خصوص القبض والأقباض لاستقام ما أفاده.
الثالث: فيما يتحقق به الأشارة وأنه هل تعتبر كيفية خاصة من تحريك اللسان أو الأصبع أو غيرهما، أو لا تعتبر؟ الأقوى هو الثاني، لأنه لا دليل علىاعتبارها بعد كون مطلق أفعاله مفهما لمراده، وبعد صدق عنوان العقد أو الأيقاع على مطلق إشاراته واختلاف الأخبار في باب الطلاق (2) من إلقاء القناع أو الأشارة بالأصبع ناظر الى هذا المعنى، لأن كلا منهما من أنحاء إفهام المراد، ومن مصاديق العناوين، وليس لنوع الأخرس كيفية واحدة نوعية حتى لا يتجاوز عنها.
الرابع: هل الأشارة مقدمة على الكتابة، أو العكس متعين، أو كل منهما في عرض الاخرى؟ في بعض أخبار (3) الطلاق ما يدل على تقدم الكتابة، وبه أفتى الحلي (4) قدس سره رضى الله عنه صلى الله عليه وسلم (هناك.
ولا يخفى أنه لو قلنا به هناك للتعبد لا يمكن التعدي منه الى كل باب، لأن الكتابة ليست مصداقا في العرف والعادة لعنوان عقد أو إيقاع، فليست آلة لأيجاد عنوان بها، ولذا انعقد الأجماع على عدم تأثيرها في غير الوصية وإن كان الحق أنه لا ينشأ بها الوصية أيضا.
نعم، هي معتبرة عند العرف من حيث الكاشفية، وتصير مدركا وسندا لأثبات البيع والدين والوصية ونحو ذلك.
وبالجملة: إذا لم يكن الفعل مصداقا لعنوان عقدي أو إيقاعي فقصد إيجاد هذا العنوان لا يؤثر أثرا، لأنه إذا لم يكن مصداقا فليس هناك إلا القصد المجرد، وهذا لا أثر له في العناوين الأيجادية والموجدات الاعتبارية التي هي منشأ الاثار
(2) تقدم تخريجه في الصفحة: 235.
(2) الكافي: ج 6 ص 128 ح 1.
(4) السرائر: ج 2 ص 678.